المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الدفاع الوطني تفيد أن حكومة جمهورية تشيكيا قد أعربت بواسطة سفيرها في لبنان عن رغبتها بتقديم هبة مالية للجيش اللبناني ـ المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام بقيمة /147444.10/د.أ. للمساعدة في متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لإزالة الألغام والقنابل العنقودية والذخائر غير المنفجرة في جنوب لبنان وتنظيف مخيم نهر البارد من الأفخاخ والذخائر غير المنفجرة. وأن سفارة الجمهورية التشيكية اقترحت على الجانب اللبناني عقد اتفاقية قبول هبة تتضمن واجبات ومسؤوليات كل من الجانبين لناحية تحقيق عتاد نزع ألغام وتأليل وآليات وقد تم إعداد هذه الاتفاقية من قبل المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام بالتنسيق مع السفارة التشيكية في لبنان. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على قبول هذه الهبة وتفويض رئيس المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام توقيع الاتفاقية عن الجانب اللبنانية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الدفاع الوطني المبين أعلاه.