All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 90 27/10/2007

قبول هبة مقدمة من جمهورية تشيكيا لصالح وزارة الدفاع.

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
90
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7514-7515
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 90 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ الدستور اللبناني لا سيما المادة 52 منه.

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ اتفاقية الهبة بين وزارة الدفاع الوطني وجمهورية تشيكيا.

ـ القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة).

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم).

ـ المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 16/10/2002 (اعتبار مجلس الوزراء الجهة المخولة تحديد كيفية تخصيص الهبات العينية والنقدية والتصرف بها).

ـ كتاب وزارة الدفاع الوطني رقم 3301/غ ع/و تاريخ 16/10/2007 ومرفقاته..

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الدفاع الوطني تفيد أن حكومة جمهورية تشيكيا قد أعربت بواسطة سفيرها في لبنان عن رغبتها بتقديم هبة مالية للجيش اللبناني ـ المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام بقيمة /147444.10/د.أ. للمساعدة في متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لإزالة الألغام والقنابل العنقودية والذخائر غير المنفجرة في جنوب لبنان وتنظيف مخيم نهر البارد من الأفخاخ والذخائر غير المنفجرة. وأن سفارة الجمهورية التشيكية اقترحت على الجانب اللبناني عقد اتفاقية قبول هبة تتضمن واجبات ومسؤوليات كل من الجانبين لناحية تحقيق عتاد نزع ألغام وتأليل وآليات وقد تم إعداد هذه الاتفاقية من قبل المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام بالتنسيق مع السفارة التشيكية في لبنان. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على قبول هذه الهبة وتفويض رئيس المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام توقيع الاتفاقية عن الجانب اللبنانية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الدفاع الوطني المبين أعلاه.

بيروت في27/10/2007 مجلس الوزراء