المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 9668 تاريخ 9/8/2007 ويستبدل بالنص التالي: "يعمل بهذا القرار والنظام المرفق به ابتداء من تاريخ 1/1/2008" .
قرار وسيط Interim decision No. 9750 03/11/2007
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70 و174 منه،
وبناء على القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان،
وبناء على القرار الاساسي رقم 9668 تاريخ 9/8/2007 المتعلق بنظام التسوية الالكتروني العائد لبطاقات الايفاء او الدفع او الائتمان المصدرة في السوق اللبنانية والمستعملة محليا على اجهزة نقاط البيع POS،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/10/2007،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 9668 تاريخ 9/8/2007 ويستبدل بالنص التالي: "يعمل بهذا القرار والنظام المرفق به ابتداء من تاريخ 1/1/2008" .
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 3 تشرين الثاني 2007 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه