المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد بأن «المؤتمر الحادي عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي الذي كان مقررا انعقاده في لبنان، سيعقد في دولة الإمارات المتحدة بسبب الظروف الراهنة، في الفترة الممتدة بين 5 و6/11/2007 حول موضوع: عولمة التعليم العالي، الهوية العربية وحتمية التطوير. وتضيف الوزارة أنه سبق هذا المؤتمر اجتماعات عمل تحضيرية يشارك فيها خبراء وممثلو الدول العربية في الفترة الممتدة بين 3 و4/11/2007. وبناء للدعوة الموجهة مع المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألسكو) للمشاركة بفعاليات هذا المؤتمر. ونظرا لأهمية هذه المشاركة التي ستتيح لوزارة التربية والتعليم العالي في الوطن العربي الاطلاع على واقع التعليم العالي في الوطن العربي في عصر العولمة ومناقشة الخطط الآيلة إلى تطويره على صعيد الدول وفي إطار العمل العربي المشترك في مجالات عدة. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في هذا المؤتمر وتشكيل الوفد برئاسة وزير التربية والتعليم العالي وعضوية كل من السادة: ـ رئيس الجامعة اللبنانية: د. زهير شكر. ـ المدير العام للتعليم العالي: د. أحمد الجمال. ـ المقرر العام للجنة المعادلات في وزارة التربية والتعليم العالي: د. هنري عويط. ـ مستشار الوزير للتعليم العالي: د. عامر حلواني. ـ مسؤولة العلاقات الخارجية في وزارة التربية والتعليم العالي: أ. بشرى بغدادي عدره. وعلى أن يكون السفر وفقا لما يلي: ـ رئيس الوفد، وزير التربية والتعليم العالي ابتداء من 4/11/2007 لغاية 7/11/2007. ـ رئيس الجامعة اللبنانية ابتداء من 4/11/2007 لغاية 7/11/2007. ـ المدير العام للتعليم ومستشار الوزير للتعليم العالي من 30/10/2007 لغاية 7/11/2007 وذلك للمشاركة اجتماعات عمل فريق خبراء اليونسكو حول ضمان جودة التعليم العالي وباجتماعات الخبراء التي تسبق المؤتمر. ـ المقرر العام للجنة المعادلات ابتداء من 2/11/2007 ولغاية 7/11/2007 للمشاركة بأعمال الخبراء التي تسبق المؤتمر على نفقة منظمة الألكسو ولجهة الداعية. ـ مسؤولة العلاقات الخارجية ابتداء من 4/11/2007 ولغاية 7/11/2007. وعلى أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين نفقات السفر وتعويض الانتقال والتمثيل لرئيس الوفد ونفقات السفر وتعويض الانتقال لمسؤولة العلاقات الخارجية أ. بشرى بغدادي عدرة، من 4/11/2007 إلى 7/11/2007 وللمدير العام للتعليم العالي د. أحمد الجمال من 2/11/2007 إلى 7/11/2007 وعلى أن تتحمل الجامعة اللبنانية نفقات السفر والإقامة وتعويض التمثيل لرئيس الجامعة اللبنانية د. زهير شكر من 4/11/2007 إلى 7/11/2007 والإقامة فقط لمستشار الوزير للتعليم العالي د. عامر حلواني من 3/11/2007 لغاية 7/11/2007 إذ أن منظمة الألكسو والمكتب الإقليمي لليونسكو في بيروت يتحملان نفقات إقامته مع المدير العام للتعليم العالي من 30/10/2007 ولغاية 2/11/2007. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي الآنف الذكر، ويعد أعضاء الوفد المشارك تقريرا بنتيجة مهمتهم تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.