All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 35 27/10/2007

مشاركة وزارة التربية والتعليم العالي في الاجتماع التحضيري الوزاري الثالث لوزراء التربية والتعليم العالي بدول الشرق الأوسط الموسع وشمال أفريقيا ودول مجموعة الثماني

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
35
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7519-7520
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 35 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1645/11 تاريخ 15/10/2007.

ـ كتاب وزارة التربية والتعليم العالي رقم 10546/11 تاريخ 15/10/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد أنها تلقت دعوة من وزير التربية والتعليم في سلطنة عمان للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثالث لوزراء التعليم في دول مجموعة الثماني ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي سيعقد في مدينة بون ـ ألمانيا من 21 إلى 22/11/2007 حول موضوع التعليم الأساسي وترابطه بمسارات التعليم المهني والتقني والتعليم العالي. ونظرا لأهمية هذا الاجتماع والمواضيع التي ستناقش خلاله والاجتماعات الثنائية التي ستعقد في إطاره مع ممثلي الدول والمنظمات الدولية المانحة وما سينتج عنه من مشاريع تعاون تربوي تسعى الوزارة لتمويلها من هذه الدول والمنظمات في إطار التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة بهذا الاجتماع وتشكيل الوفد برئاسة وزير التربية والتعليم العالي وعضوية د. عبد الفتاح خضر، مستشار الوزير، رئيس مكتب البحوث التربوية في المركزي التربوي للبحوث والإنماء. وعلى أن يكون السفر إلى ألمانيا بتاريخ 20/11/2007 والعودة بتاريخ 23/11/2007 وعلى أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين نفقات السفر والإقامة وتعويض التمثيل لرئيس الوفد والعضو المرافق. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي الآنف الذكر، ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في27/10/2007 مجلس الوزراء