المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد أنها تلقت دعوة من وزير التربية والتعليم في سلطنة عمان للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثالث لوزراء التعليم في دول مجموعة الثماني ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي سيعقد في مدينة بون ـ ألمانيا من 21 إلى 22/11/2007 حول موضوع التعليم الأساسي وترابطه بمسارات التعليم المهني والتقني والتعليم العالي. ونظرا لأهمية هذا الاجتماع والمواضيع التي ستناقش خلاله والاجتماعات الثنائية التي ستعقد في إطاره مع ممثلي الدول والمنظمات الدولية المانحة وما سينتج عنه من مشاريع تعاون تربوي تسعى الوزارة لتمويلها من هذه الدول والمنظمات في إطار التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة بهذا الاجتماع وتشكيل الوفد برئاسة وزير التربية والتعليم العالي وعضوية د. عبد الفتاح خضر، مستشار الوزير، رئيس مكتب البحوث التربوية في المركزي التربوي للبحوث والإنماء. وعلى أن يكون السفر إلى ألمانيا بتاريخ 20/11/2007 والعودة بتاريخ 23/11/2007 وعلى أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين نفقات السفر والإقامة وتعويض التمثيل لرئيس الوفد والعضو المرافق. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي الآنف الذكر، ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.