المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد أن المادة 20 من القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (قانون الموازنة العامة لعام 2005) قد أجازت عقد كامل الاعتماد المخصص لإنشاء وتجهيز مبنى وزارة التربية والتعليم العالي المركزي ومدارس أخرى، وقيمته /19.400/مليار ل.ل، والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع الموزعة على أربع سنوات وفقا للتالي: سند الدفع (القيمة بالاف الليرات): 2005: 400.000 2006: 6.000.000 2007: 8.000.000 2008: 5.000.000
وحيث إن أعمال بناء وتجهيز مبنى الوزارة المركزي، استلزمت كامل اعتمادات قانون البرنامج الآنف الذكر. لذلك، فإن وزارة التربية والتعليم العالي تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على الإجازة لها باستعمال كامل الاعتمادات موضوع المادة 20 من قانون موازنة عام 2005 لإنشاء المبنى المركزي الجديد للوزارة وتجهيزه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي المبين أعلاه.