All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 41 27/10/2007

الإجازة باستعمال كامل الاعتماد موضوع المادة 20 من القانون رقم 715/2006

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
41
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7521-7522
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 41 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة 20 منه.

ـ كتاب وزارة التربية والتعليم العالي رقم 13486/11 تاريخ 23/10/2007.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد أن المادة 20 من القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (قانون الموازنة العامة لعام 2005) قد أجازت عقد كامل الاعتماد المخصص لإنشاء وتجهيز مبنى وزارة التربية والتعليم العالي المركزي ومدارس أخرى، وقيمته /19.400/مليار ل.ل، والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع الموزعة على أربع سنوات وفقا للتالي: سند الدفع (القيمة بالاف الليرات): 2005: 400.000 2006: 6.000.000 2007: 8.000.000 2008: 5.000.000

وحيث إن أعمال بناء وتجهيز مبنى الوزارة المركزي، استلزمت كامل اعتمادات قانون البرنامج الآنف الذكر. لذلك، فإن وزارة التربية والتعليم العالي تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على الإجازة لها باستعمال كامل الاعتمادات موضوع المادة 20 من قانون موازنة عام 2005 لإنشاء المبنى المركزي الجديد للوزارة وتجهيزه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي المبين أعلاه.

بيروت في27/10/2007 مجلس الوزراء