بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 171 تاريخ 20/3/2007،
بناء على كتاب السيد وديع العبسي رقم 175 تاريخ 20/2/2007 المتضمن التراجع عن تقديم الهبة المشار إليها،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 121 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إلغاء المرسوم النافذ حكما رقم 171 تاريخ 20/3/2007،
المواد
مادة 1: ألغي المرسوم النافذ حكما رقم 171 تاريخ 20/3/2007 المتعلق بقبول هبة عينية من السيد وديع ميشال العبسي، وهي عبارة عن إعداد دراسة وإعادة بناء جسر الدامور المعروف بجسر حارة الروس، وأدرج هذا الجسر ضمن الجسور المتضررة الممولة من منحة المملكة العربية السعودية لإعادة إعمار لبنان، وذلك للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.