All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 8 27/10/2007

تسوية وضع استاذة تعليم ثانوي

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
8
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7516-7517
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 8 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

- القانون رقم 22/82 تاريخ 3/8/1982 (احكام خاصة بافراد الهيئة التعليمية في ملاكات التعليم الرسمية) وتعديلاته

- المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) وتعديلاته

- المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي) وتعديلاته

- قرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 13/5/1993 (وجوب التحاق موظفي الادارات العامة بمراكز عملهم)

- كتابا مجلس الخدمة المدنية رقم 2952 تاريخ 10/11/2005

- كتاب وزارة التربية والتعليم العالي رقم 6451/11/2005 تاريخ 5/7/2007 وتاريخ 29/9/2007

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه وقد تبين منها ان وزارة التربية والتعليم العالي تفيد ان السيدة هدى عبد المسيح مقنص استاذة تعليم ثانوي في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية كانت قد انقطعت عن مركز عملها طيلة الفترتين الممتدتين بين 26/9/1994 و25/10/1994 وبين 27/2/1995 و24/9/1995 ثم عادت واستأنفت عملها بناء على موافقة الوزير في حينه لذلك وبما ان مجلس الخدمة المدنية وفي معرض اجراء رقابته على معاملة وضع صاحبة العلاقة خارج الملاك لاجل الحاقها بالجامعة اللبنانية حيث تمت الموافقة بصورة استثنائية على مشروع القرار شرط ان تتم تسوية الوضع الوظيفي لصاحبة العلاقة عن الفترتين المذكورتين اعلاه فان الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تسوية وضع السيدة هدى مقنص عن الفترتين المذكورتين مع التأكيد على عدم استحقاق رواتبها خلالهما وعدم احتسابهما من الخدمات الفعلية الخاضعة للمحسومات التقاعدية بناء عليه وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي الانف الذكر.

بيروت في27/10/2007 مجلس الوزراء