المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه وقد تبين منها ان وزارة التربية والتعليم العالي تفيد ان السيدة هدى عبد المسيح مقنص استاذة تعليم ثانوي في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية كانت قد انقطعت عن مركز عملها طيلة الفترتين الممتدتين بين 26/9/1994 و25/10/1994 وبين 27/2/1995 و24/9/1995 ثم عادت واستأنفت عملها بناء على موافقة الوزير في حينه لذلك وبما ان مجلس الخدمة المدنية وفي معرض اجراء رقابته على معاملة وضع صاحبة العلاقة خارج الملاك لاجل الحاقها بالجامعة اللبنانية حيث تمت الموافقة بصورة استثنائية على مشروع القرار شرط ان تتم تسوية الوضع الوظيفي لصاحبة العلاقة عن الفترتين المذكورتين اعلاه فان الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تسوية وضع السيدة هدى مقنص عن الفترتين المذكورتين مع التأكيد على عدم استحقاق رواتبها خلالهما وعدم احتسابهما من الخدمات الفعلية الخاضعة للمحسومات التقاعدية بناء عليه وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي الانف الذكر.