All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 917 14/11/2007

تصحيح الخطأ المادي الوارد في المرسوم النافذ حكما رقم 665 تاريخ 24/8/2007 المتعلق بتصنيف الوظائف في الملاك المدني في قوى الأمن الداخلي وشروط التعيين فيها

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
917
Date
14/11/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7366-7367
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 917 تاريخ 14/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 وتعديلاته (تنظيم قوى الأمن الداخلي)،

بناء على القانون رقم 478 تاريخ 12/12/2002 (تحديد الحد الأدنى للتصنيف الوظيفي لشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 1460 تاريخ 15/7/1991 وتعديلاته (تحديد تسمية القطعات وجدول العديد العام في قوى الأمن الداخلي)،

بناء على المرسوم رقم 14275 تاريخ 9/3/2005 (تصنيف الوظائف في الملاك المدني في قوى الأمن الداخلي وشروط التعيين فيها)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 665 تاريخ 24/8/2007 المتعلق بتصنيف الوظائف في الملاك المدني في قوى الأمن الداخلي وشروط التعيين فيها.

وبعد استطلاع رأي مجلس القيادة في قوى الأمن الداخلي،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 64/2006 ـ 2007 تاريخ 19/12/2006)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 55 تاريخ 28/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تصنيف الوظائف في الملاك المدني في قوى الأمن الداخلي وشروط التعيين فيها.

المواد

المادة 1

مادة 1: صحح الخطأ المادي الوارد في الصفحة (2) من الجدول رقم (1) (متسلسل رقم 8) الملحق بالمرسوم النافذ حكما رقم 665 تاريخ 24/8/2007 بحيث تستبدل عبارة «الهندسة الفيزيائية (5 سنوات) أو دبلوم مهندس فيزيائي» بعبارة «الهندسة الكيميائية (5 سنوات) أو دبلوم مهندس كيميائي» وذلك في خانة المستوى المطلوب. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/11/2007