بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 وتعديلاته (تنظيم قوى الأمن الداخلي)،
بناء على القانون رقم 478 تاريخ 12/12/2002 (تحديد الحد الأدنى للتصنيف الوظيفي لشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 1460 تاريخ 15/7/1991 وتعديلاته (تحديد تسمية القطعات وجدول العديد العام في قوى الأمن الداخلي)،
بناء على المرسوم رقم 14275 تاريخ 9/3/2005 (تصنيف الوظائف في الملاك المدني في قوى الأمن الداخلي وشروط التعيين فيها)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 665 تاريخ 24/8/2007 المتعلق بتصنيف الوظائف في الملاك المدني في قوى الأمن الداخلي وشروط التعيين فيها.
وبعد استطلاع رأي مجلس القيادة في قوى الأمن الداخلي،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 64/2006 ـ 2007 تاريخ 19/12/2006)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 55 تاريخ 28/7/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تصنيف الوظائف في الملاك المدني في قوى الأمن الداخلي وشروط التعيين فيها.
المواد
مادة 1: صحح الخطأ المادي الوارد في الصفحة (2) من الجدول رقم (1) (متسلسل رقم 8) الملحق بالمرسوم النافذ حكما رقم 665 تاريخ 24/8/2007 بحيث تستبدل عبارة «الهندسة الفيزيائية (5 سنوات) أو دبلوم مهندس فيزيائي» بعبارة «الهندسة الكيميائية (5 سنوات) أو دبلوم مهندس كيميائي» وذلك في خانة المستوى المطلوب. والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.