All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 43 27/10/2007

التعاقد مع محلل معلومات (لدى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
43
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7522-7523
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 43 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين).

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء مجلس الخدمة المدنية).

ـ المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات).

ـ المرسوم رقم 2216 تاريخ 6/2/1992 (إحداث ملاك للمعلوماتية في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء).

ـ قرارات مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ 9/11/2006 ورقم 140 تاريخ 9/10/2007 (منع التعاقد واستخدام الإجراء الجدد إلا في الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء) ورقم 2 تاريخ 15/2/2004 (عرض جميع حالات التعيين والتعاقد على مجلس الوزراء قبل مباشرة المعنيين بها بالعمل أو إلحاقهم بالمراكز المقترح إشغالهم لها.

ـ كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 3481 تاريخ 25/9/2007.

ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 18526 تاريخ 22/10/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات الآنف ذكرها، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أن المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين بحاجة إلى محلل معلوماتية لصيانة البرامج والأجهزة والتوصيلات الخاصة بأجهزة الخادم وتحليل نظم المعلوماتية. وبما أنه لا يوجد في المديرية العامة المذكورة من يمكنه القيام بهذه المهام بسبب عدم وجود وظائف فنية مخصصة في الملاك. وبما أن مجلس الخدمة المدنية رأى عرض الموضوع على موافقة مجلس الوزراء المسبقة، دون تحديد للأسماء على أن يصار بعدها إلى إجراء التعاقد المطلوب لدى المديرية العامة المذكورة وفقا للأصول التي ترعى التعاقد في الإدارات العامة. وبما أن مجلس الوزراء منع بقراره رقم 140 تاريخ 9/10/2007 التعاقد واستخدام الإجراء الجدد في مختلف الإدارات العامة والمؤسسات العامة بشتى الأشكال بما فيه الفاتورة وذلك خلال العام 2008 إلا في الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء. لذلك، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على الإجازة للمديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين بالتعاقد مع محلل معلومات لديها وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 2216 تاريخ 6/12/1992 (إحداث ملاك المعلوماتية في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات الأنف الذكر.

بيروت في27/10/2007 مجلس الوزراء