All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 920 15/11/2007

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية النيجيرية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
920
Date
15/11/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7367-7368
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 920 تاريخ 15/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 2474 تاريخ 27/6/1992 (الترخيص للسيد سعيد عجاج جمال من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية).

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سعيد عجاج جمال والمتضمن الطلب إلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه.

وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980).

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 89 تاريخ 27/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إلغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية النيجيرية،

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 2474 تاريخ 27/6/1992 المتعلق بالترخيص للسيد سعيد عجاج جمال من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/11/2007