All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 45 27/10/2007

تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 57 تاريخ 18/5/2006 (المتعلق بالموافقة على استئناف مدرس عمله)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
45
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7523-7525
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 45 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 57 تاريخ 18/5/2006 الموافقة على استئناف المدرس علي عفيف وهبي عمله من مطلع العام الدراسي 2006 ـ 2007).

ـ كتاب وزارة التربية والتعليم العالي رقم 8743/11 تاريخ 6/10/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 57 تاريخ 18/5/2006 على استئناف المدرس علي عفيف خليل وهبي عمله اعتبارا من مطلع العام الدراسي 2006 ـ 2007 على أن لا تستحق رواتبه عن فترة غيابه اعتبارا من 23/6/2004، حتى تاريخ استئنافه لعمله وأن لا تحتسب هذه الفترة من خدماته الفعلية الخاضعة للحسومات التقاعدية. ولما كان صاحب العلاقة قد تقدم بطلب لتصحيح التاريخ المحدد في القرار المذكور لاستئنافه العمل ليكون مطلع العام الدراسي 2005 ـ 2006 بدلا من مطلع العام الدراسي 2006 ـ 2007 وقد استند طلبه إلى وزير التربية والتعليم العالي الأسبق وافق في 18/4/2005 على تمكينه من استئناف عمله في مطلع العام الدراسي 2005 ـ 2006 فالتحق بالاستناد إلى هذه الموافقة بمركز عمله في مدرسة الكفور الرسمية منذ يوم الاثنين الواقع فيه 19/9/2005 وبقي مداوما في هذا المركز طيلة هذا العام الدراسي. كما أرفق طلبه بنسخة عن كتاب مؤرخ في 4 أيار 2005 موجه من مدير التعليم الابتدائي حينذاك إلى المنطقة التربوية في النبطية متضمنا اطلاعها على موافقة وزير التربية والتعليم العالي على استئناف المدرس وهبي لعمله مع بداية العام الدراسي 2005 ـ 2006 ودعوتها لتمكينه من هذا الأمر، وبكتاب مدير مدرسة مركز عمله الذي يفيد بموجبه عن مباشرته لعمله بهذا التاريخ والكتاب الذي يفيد عن أن هذا المدرس داوم فعليا خلال العام الدراسي 2005 ـ 2006. وبما أن تحديد مطلع العام الدراسي 2006 ـ 2007 كموعد لاستئناف صاحب العلاقة هو بمثابة خطأ مادي في التعبير عن نية الإدارة المختصة التي انصرفت أساسا نحو تسوية وضعه الوظيفي. لذلك، فإن وزارة التربية والتعليم العالي تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تعديل عبارة «اعتبارا من مطلع العام الدراسي 2006 ـ 2007» الواردة في مطلع السطر الرابع للصفحة الثالثة من القرار رقم 57 تاريخ 18/5/2006 لتصبح «اعتبارا من مطلع العام الدراسي 2005 ـ 2006» والباقي دون تعديل. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي الآنف الذكر.

بيروت في27/10/2007 مجلس الوزراء