المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد أن المديرية العامة للتعليم الثانوي، وفقا للبيانات الاحصائية الصادرة عنها، بحاجة لتعيين أساتذة تعليم ثانوي وذلك بسبب عدم نجاح العدد المطلوب في بعض المواد في المباراة المحصورة التي أجراها مجلس الخدمة المدنية لهذه الغاية، وفقا لأحكام القانون رقم 441 تاريخ 29/7/2002 (أصول التعيين في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية) بالإضافة إلى النقص في عدد أساتذة التعليم الثانوي الداخلين بالملاك نتيجة إنهاء خدمة بعضهم لبلوغهم السن القانونية أو بناء على الطلب الشخصي أو بسبب الوفاة. وبما أن الحاجة تستدعي إجراء مباراة مفتوحة عن طريق مجلس الخدمة المدنية لتعيين أساتذة تعليم ثانوي لتعزيز التعليم الثانوي الرسمي وذلك وفقا للبيانات المرفقة بكتاب الوزارة. وبما أن مجلس الخدمة المدنية أفاد أنه في حال كانت هذه البيانات نتيجة الدراسة المطلوبة بموجب أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 630 تاريخ 20/11/2004 فإنه يمكن عرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأن إجراء المباراة المذكورة. لذلك، فإن وزارة التربية والتعليم العالي تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على ما يلي: 1 ـ إجراء مباراة مفتوحة عبر مجلس الخدمة المدنية لتعيين أساتذة تعليم ثانوي لتلبية الحاجة وذلك وفقا للبيانات المرفقة. 2 ـ تأمين الاعتمادات المالية اللازمة وفقا للأصول المرعية الإجراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي الآنف الذكر.