All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 914 13/11/2007

ترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بيت مري العقارية ـ قضاء المتن ـ

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
914
Date
13/11/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7370
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 914 تاريخ 13/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على كتاب شركة راكين للتطوير شركة مساهمة خاصة من التابعية الإماراتية المسجل برقم 72/2007/أ تاريخ 27/7/2007 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 39 تاريخ 27/8/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بيت مري العقارية ـ قضاء المتن.

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة راكين للتطوير شركة مساهمة خاصة من التابعية الإماراتية بتملك العقارات رقم 7585 ـ 7586 ـ 7587 ـ 7590 ـ 7591 ـ 7594 ـ 190 ـ 191 ـ 1753 ـ 1754 ـ 1755 من منطقة بيت مري العقارية ـ قضاء المتن البالغة مساحتها الإجمالية 14478م.م. والغاية من التملك هي للإستثمار العقاري. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/11/2007