All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 83 27/10/2007

إنهاء عقد إيجار بناء في منطقة الرميل المستأجر لصالح مدرسة "جمهورية الاوروغواي الرسمية"

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
83
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7532-7533
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 83 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 (إيجار العقارات المبنية).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 60 تاريخ 8/11/1995 (عدم قيام الإدارات العامة بفسخ عقد إيجار أي مقر قبل الرجوع إلى مجلس الوزراء).

ـ كتاب إدارة الأبحاث والتوجيه رقم 2834 تاريخ 19/8/2005.

ـ كتاب وزارة التربية والتعليم العالي رقم 155/ق/2007 ـ 3581/11 تاريخ 1/10/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه. وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد بأنها قد استأجرت على مراحل في الأعوام 1943 و1966 و1969 البناء القائم على العقار رقم /216/ من منطقة الرميل العقارية الذي يملكه السيد سعيد عبد اللطيف وذلك لصالح مدرسة «جمهورية الأوروغواي الرسمية». وبما أن رئيس الوحدة الهندسية في الوزارة قد رأى أن يصار إلى إخلاء المبنى وفسخ عقد الإيجار ووافق الوزير على الإخلاء مع احتفاظ الوزارة بحقها بالتعويض. وبما أن إدارة الأبحاث والتوجيه رأت الموافقة المبدئية على إخلاء البناء الذي تشغله مدرسة «جمهورية الأوروغواي الرسمية» وفسخ عقد الإيجار وتسليمه لمالكه لقاء تعويض عادل يدفع إلى الوزارة وأوصت بعرض الموضوع على مجلس الوزراء. لذلك، فإن وزارة التربية والتعليم العالي تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إنهاء عقد إيجار البناء القائم على العقار رقم /216/ من منطقة الرميل العقارية وتسليمه لمالكه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على إنهاء عقد إيجار البناء القائم على العقار رقم 216 من منطقة الرميل العقارية المستأجر لصالح مدرسة «جمهورية الأوروغواي الرسمية» وتسليمه لمالكه وإخلائه مقابل تعويض يوازي 35% من قيمة العقار التي تحددها لجنة من ممثلين عن كل من وزارة المالية والتربية والتعليم العالي وإدارة الأبحاث والتوجيه.

بيروت في27/10/2007 مجلس الوزراء