المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه. وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد بأن اللجنة المنظمة للمؤتمر العلمي الدولي لهندسة الميكانيك قد قبلت الورقة العلمية المقدمة من الدكتور طنوس شلهوب على أن تقدم ضمن أعمال المؤتمر المذكور الذي سيعقد بين 22 و25/10/2007 في عمان. ونظرا لأهمية المشاركة في هذا المؤتمر، لذلك، فإن وزارة التربية والتعليم العالي تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في المؤتمر العلمي الدولي لهندسة الميكانيك الذي سيعقد في عمان بين 22 و25/10/2007 وتكليف الدكتور طنوس شلهوب حضوره علما أن الجامعة اللبنانية ستتحمل مبلغا مقطوعا قدره /800/ألف ل.ل. نتيجة هذه المشاركة. علما أن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا من المشاركة. وأن هذا الطلب قد اقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية على أن يعرض الموضوع على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي الآنف الذكر على أن يعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.