المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد أنها تلقت دعوة للمشاركة في اجتماعات الوزراء والمراسلين الوطنيين الأعضاء في المكتب التنفيذي لمنظمة وزراء تربية الدول الفرنكوفونية الـ Confemen في جمهورية توغو. وبما أن لبنان ممثلا بوزير التربية والتعليم العالي والمراسل الوطني هو عضو في المكتب التنفيذي للمنظمة كممثل للدول العربية والآسيوية الفرنكوفونية، وقد تلقى كل من الوزير والمراسل دعوة للمشاركة في هذه الاجتماعات. ونظرا لأهمية هذه الدورة والمواضيع التي ستناقش أثناءها والخاصة بدراسة الشؤون الإدارية والمالية للمنظمة وخطة عملها للعام 2008 وبرامج تقييم وتطوير الأنظمة التربوية وتقنيات التواصل وتعزيز جودة التعليم في الدول الفرنكوفونية وما سينتج عنها من مشاريع تعاون تربوي تسعى الوزارة لتمويلها كهبات من المنظمات الفرنكوفونية في إطار التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف. لذلك. فإن وزارة التربية والتعليم العالي تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة بأعمال الدورة المذكورة وتكليف المراسل الوطني لمنظمة الـ Confemen السيدة بشرى بغدادي، مسؤولة العلاقات الخارجية في الوزارة تمثيل الوزير في اجتماعات المكتب التنفيذ ي فقط، على أن تسافر إلى جمهورية توغو عبر باريس بتاريخ 7/11/2007 وتعود إلى لبنان في 11/11/2007 وعلى أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين تكاليف السفر وتعويض الانتقال والتمثيل المترتبة لصاحبة العلاقة بنتيجة هذه المهمة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي الآنف الذكر، وتعد صاحبة العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتها تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.