All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 116 27/10/2007

ربط المقر الرئيسي لوزارة التربية والتعليم العالي في منطقة الأونسكو على شبكة نقل المعلومات (DSL) العائدة لوزارة الاتصالات والسماح بوصل عدد من المدارس الحكومية على هذه الشبكة

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
116
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7536-7538
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 116 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الأصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للبريد والبرق).

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الأصول الإدارية والمالية في المديرية للهاتف).

ـ المرسوم رقم 16852 تاريخ 28/4/2006 (رسوم خدمات الإنترنت السريع).

ـ كتاب وزيري الاتصالات والتربية والتعليم العالي رقم 2864/1/ وتاريخ 20/10/2007 و22/10/2007

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه. وقد تبين منها أن وزيري الاتصالات والتربية والتعليم العالي يفيدان بأنه وبناء على المرسوم رقم 16852 تاريخ 28/4/2006 (رسوم خدمات الإنترنت السريع). وعطفا على الاجتماعات المتكررة بين وزارة الاتصالات والتربية والتعليم العالي حول موضوع ربط المقر الرئيسي لوزارة التربية والتعليم العالي في منطقة الأونسكو على شبكة نقل المعلومات (DSL) العائدة لوزارة الاتصالات، والسماح وصل عدد من المدارس الحكومية على هذه الشبكة. وعطفا على توصيات المنظمات الدولية العاملة على مشروع ربط المدارس الحكومية والخاصة لشبكة نقل المعلومات في لبنان. وبما أن وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو تقومان بتوسعة نطاق شبكتهما الخاصة بنقل المعلومات حسب تقنية الـ DSL لتغطي ما لا يقل عن 40 سنترالا هاتفيا يتضمن ما لا يقل عن 150 مدرسة رسمية، وبغية الإسراع بربط المدارس الحكومية في إطار شبكة متخصصة بنقل المعلومات، ونظرا لما يمثله هذا المشروع من الألوية وطنية ذات انعكاسات على النمو الاجتماعي والتربوي في لبنان. لذلك، فإن وزيري الاتصالات والتربية والتعليم العالي يعرضان الموضوع على مجلس الوزراء ويقترحان الموافقة على ما يلي: 1 ـ ربط المقر الرئيسي لوزارة التربية والتعليم العالي في منطقة الأونيسكو في بيروت على شبكة نقل المعلومات حسب تقنيات الـ DSL العائدة لوزارة الاتصالات وذلك بواسطة اتصالات ألياف بصرية. 2 ـ ربط كافة المدارس الحكومية الواقعة في نطاق السنترالات التي تؤمن خدمات نقل المعلومات حسب تقنيات الـ DSL بالمقر الرئيسي لوزارة التربية والتعليم العالي، على أن تسدد رسما رمزيا للتأسيس يوازي 10% من الرسوم الواردة بالمرسوم رقم 16582 تاريخ 28/4/2006 وإعفاءها من بقية الرسوم الشهرية المرتبطة بذلك. 3 ـ إعداد مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات ووزارة التربية والتعليم العالي تتناول محاور التعاون في مجال نقل المعلومات ومساهمة كل من الوزارتين في تأمين وتطوير وسائل المعلومات وإنشاء شبكة تربوية للمعلومات في لبنان، وتمويل هذه الشبكة من الهبات ومصادر التمويل المعنية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراحات وزيري الاتصالات والتربية والتعليم العالي الآنفة الذكر.

بيروت في27/10/2007 مجلس الوزراء