All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 160 27/10/2007

طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على فسخ عقد إيجار البناء القائم على العقار رقم 308 من منطقة السعيدة العقارية المستأجر لصالح المدرسة الابتدائية الرسمية وتسليمه لمالكه

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
160
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7538-7540
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 160 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور.

المستندات:

ـ القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 (إيجار العقارات المبنية) وتعديلاته.

ـ المرسوم رقم 12740 تاريخ 13/5/1963 (تكليف إدارة الأبحاث والتوجيه شؤون تنظيم استئجار المباني لكافة الإدارات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 60 تاريخ 8/11/1995 (عدم فسخ عقد إيجار أي مقر تشغله الإدارة قبل الرجوع إلى مجلس الوزراء ).

ـ كتاب إدارة الأبحاث والتوجيه رقم 2677 تاريخ 214/9/2007.

ـ كتاب وزارة التربية والتعليم العالي رقم 6661/11 / 604/ق/2007 تاريخ 15/10/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه. وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد أنها تستأجر منذ العام 1985 البناء القائم على العقار رقم 308 من منطقة السعيدة العقارية، الذي يملكه السيد حيدر الحاج يوسف لصالح مدرسة السعيدة الابتدائية الرسمية. ولما كانت المدرسة المذكورة من المدارس المتعثرة حيث تم توزيع تلامذتها ومدرسيها على المدارس الرسمية المجاورة. وبما أن وزير التربية والتعليم العالي وافق على إقفال المدرسة المذكورة وعدم تجديد عقد إيجارها. وبما أن حاجة وزارة التربية والتعليم العالي لم تعد قائمة إلى إشغال المبنى المذكور. وبما أن إدارة الأبحاث والتوجيه رأت الموافقة على إخلاء هذا البناء وأوصت بعرض الموضوع على مجلس الوزراء. لذلك، فإن وزارة التربية والتعليم العالي تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إنهاء عقد إيجار البناء المذكور وتسليمه لمالكه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على إنهاء عقد إيجار المبنى القائم على العقار رقم 308 من منطقة السعيدة العقارية المستأجر لصالح مدرسة السعيدة الابتدائية الرسمية وتسليمه لمالكه، مقابل تعويض يوازي 35% من قيمته التي تحددها لجنة تضم ممثلين عن إدارة الأبحاث والتوجيه، وزارة المالي ووزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت في27/10/2007 مجلس الوزراء