All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 96 27/10/2007

تعديل صفة متعاقدة لدى وزارة الصحة العامة

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
96
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7540-7541
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 96 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته مشروع (نظام الموظفين) لا سيما المادة /87/ منه.

ـ المرسوم رقم 10183 تاريخ 2/5/1997 (تحديد أصول التعاقد وأحكامه المنصوص عليها في المادة 87 من نظام الموظفين).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 15/2/1995 (الموافقة على تعاقد وزارة الصحة العامة مع صيادلة بنتيجة مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية).

ـ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 558 تاريخ 1/6/1996 (التعاقد مع السيدة ليندا الحوري بصفة صيدلي).

ـ كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 3347 تاريخ 8/10/2007.

ـ كتاب وزارة الصحة العامة رقم 11937/1/07 تاريخ 24/8/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الصحة العامة تفيد بأن الصيدلي ليندا أمين الحوري متعاقدة مع الوزارة بصفة صيدلي وبراتب شهري قدره /1.150/ مليون .ل. وذلك بموجب الاتفاقية المعقودة معها بتاريخ 7/6/1996 والمجددة تباعا حتى نهاية العام الحالي 2007. وبما أن الصيدلي ليندا أمين الحوري قد حازت في العام 2007 على شهادة ماجستير في الصحة العامة ـ اختصاص الإدارة والسياسة الصحية ـ من الجامعة الأميركية في بيروت. وبما أن السياسة الصحية للوزارة تهدف إلى مراقبة وتطوير أداء الإدارة الصحية. وبما أن الصيدلي ليندا أمين الحوري مؤهلة للقيام بمهام خبير في الصحة العامة لا سيما وأنه أصبح لديها خبرة /11/ سنة فضلا عن حيازتها الماجستير في الصحة العامة ـ الإدارة والسياسة الصحية. لذلك، فإن وزارة الصحة العامة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تعديل صفة التعاقد مع الصيدلي ليندا أمين الحوري بحيث تصبح صيدلي خبير في الصحة العامة بدلا من صيدلي وبراتب شهري قدره /1.750/مليون ل.ل. مع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج. وأن مجلس الخدمة المدنية رأى حاجة الوزارة للتعاقد مع «صيدلي خبير في الصحة العامة» قائمة وأنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 86 تاريخ 21/5/2007 على التعاقد مع اختصاصية في مجال الصحة العامة بتعويض شهري قدره /3.255.000/ل.ل. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تعديل صفة التعاقد مع الصيدلي ليندا أمين الحوري بحيث تصبح صيدلي خبير في الصحة العامة بدلا من صيدلي وبراتب شهري قدره /3.225.000/مليون ل.ل. مع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج.

بيروت في27/10/2007 مجلس الوزراء