المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الصحة العامة تفيد بأن الصيدلي ليندا أمين الحوري متعاقدة مع الوزارة بصفة صيدلي وبراتب شهري قدره /1.150/ مليون .ل. وذلك بموجب الاتفاقية المعقودة معها بتاريخ 7/6/1996 والمجددة تباعا حتى نهاية العام الحالي 2007. وبما أن الصيدلي ليندا أمين الحوري قد حازت في العام 2007 على شهادة ماجستير في الصحة العامة ـ اختصاص الإدارة والسياسة الصحية ـ من الجامعة الأميركية في بيروت. وبما أن السياسة الصحية للوزارة تهدف إلى مراقبة وتطوير أداء الإدارة الصحية. وبما أن الصيدلي ليندا أمين الحوري مؤهلة للقيام بمهام خبير في الصحة العامة لا سيما وأنه أصبح لديها خبرة /11/ سنة فضلا عن حيازتها الماجستير في الصحة العامة ـ الإدارة والسياسة الصحية. لذلك، فإن وزارة الصحة العامة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تعديل صفة التعاقد مع الصيدلي ليندا أمين الحوري بحيث تصبح صيدلي خبير في الصحة العامة بدلا من صيدلي وبراتب شهري قدره /1.750/مليون ل.ل. مع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج. وأن مجلس الخدمة المدنية رأى حاجة الوزارة للتعاقد مع «صيدلي خبير في الصحة العامة» قائمة وأنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 86 تاريخ 21/5/2007 على التعاقد مع اختصاصية في مجال الصحة العامة بتعويض شهري قدره /3.255.000/ل.ل. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تعديل صفة التعاقد مع الصيدلي ليندا أمين الحوري بحيث تصبح صيدلي خبير في الصحة العامة بدلا من صيدلي وبراتب شهري قدره /3.225.000/مليون ل.ل. مع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج.