All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 111 27/10/2007

تعديل صفة تعاقد لمتعاقدة في وزارة الصحة العامة

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
111
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7541-7543
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 111 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين).

ـ المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة الصحة العامة).

ـ المرسوم رقم 5833 تاريخ 4/7/2001 (إنشاء دائرة للمعلوماتية في ملاك وزارة الصحة العامة).

ـ كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 1383 تاريخ 22/9/2006.

ـ كتاب وزارة الصحة العامة رقم 13635/1/2007 تاريخ 20/10/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الصحة العامة تفيد أنها قد تعاقدت مع السيدة ماريا أبو انطون بصفة مدخل معلومات بموجب الاتفاقية رقم 3450 تاريخ 1/4/2004 وأن العقد يجدد وفقا للأصول المعتمدة. وتضيف الوزارة أنه وبما أن السيدة ماريا أبو انطون تقوم بمهام تتجاوز عمل مدخل المعلومات وهي حائزة إجازة فنية في برمجة الحاسبات الإلكترونية (اختصاص المعلوماتية الإدارية) منذ العام 2000. وبما أن هذه الأعمال الإضافية التي تقوم بها بشكل فردي وبجهد كبير وهي لا تدخل ضمن نطاق أعمال، مدخل المعلومات، فهي بحاجة لمبرمج متفرغ بشكل دائم لمتابعة حسن سير البرامج والأجهزة المخصصة لأعمال التدقيق مع الإشارة إلى أن السيدة ماريا أبو انطون تقوم بعمل مساعدة إدارية في القسم الإداري كما تقوم بعمل مدقق على الكومبيوتر للأعمال التابعة للجنة التدقيق. لذلك، وبما أن مجلس الخدمة المدنية أبدى عدم موافقته على التعديل المقترح على العقد مدار البحث معتبرا أن التعديل من مدخل معلومات إلى مبرمج هو بمثابة تعاقد جديد يخضع للأصول والأنظمة المرعية الإجراء بهذا الشأن. ونظرا لضرورة تعديل التعاقد مع السيدة ماريا أبو انطون لما في ذلك من أثر على حسن سير العمل وتطويره. فإن وزارة الصحة العامة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تعديل صفة التعاقد مع المتعاقدة السيدة ماريا سمير أبو انطون بحيث تصبح مبرمج بدلا من مدخل معلومات على أن يحدد التعويض الشهري لقاء قيامها بمهامها بدوام 32 ساعة أسبوعيا بمبلغ /1.100.000/ل.ل. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الصحة العامة الآنف الذكر.

بيروت في27/10/2007 مجلس الوزراء