All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 121 27/10/2007

تغطية عمليات زرع القوقعة عند الصم من الاعتمادات المخصصة للاستشفاء في موازنة وزارة الصحة

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
121
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7543-7544
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 121 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور.

المستندات:

ـ مشاركة المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 84 تاريخ 27/8/2007 (الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الصحة العامة لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية لزوم تسديد قيمة عقد مصالحة مع مستشفى المشرق جراء علميات زرع القوقعة عند الصم).

ـ كتاب وزارة الصحة العامة المسجل لدى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء برقم 2675 تاريخ 18/10/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه. وقد تبين منها أن وزارة الصحة العامة تفيد أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 84 تاريخ 27/8/2007 على مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة /1.4/ مليار ليرة لبنانية من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الصحة العامة لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية لزوم إجراء عقد مصالحة مع مستشفى المشرق جراء عمليات زراعة القوقعة عند الصم. وتضيف الوزارة أن الحاجة ما زالت قائمة للسنة الحالية لإجراء هذا النوع من العمليات للمواطنين الذين لا يستطيعون تغطية نفقات هذا النوع من العمليات على حسابهم الخاص. لذلك، فإن وزارة الصحة العامة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تغطية العمليات المتعلقة بزرع القوقعة عند الصم من الاعتمادات المخصصة للاستشفاء في موازنتها، على أن يجري هذا العقد مع إحدى المستشفيات المتخصصة في الموضوع. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الصحة العامة المبين أعلاه، على أن يتم التعاقد مع أكثر من مستشفى لإجراء هذه العمليات.

بيروت في27/10/2007 مجلس الوزراء