The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 913 تاريخ 13/11/2007 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يحق للوزارة أن تلغي هذا الترخيص دون أي تعويض وذلك في الحالات التالية ما عدا خطأ الوزارة والقوة القاهرة: ـ إذا تنازلت المرخص لها عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة الوزارة المختصة المسبقة. ـ إذا أخلت المرخص لها بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم. ـ إذا لم تباشر المرخص لها بالاشغال المرخص بها خلال مدة السنة المحددة في المادة الرابعة من هذا المرسوم. ـ إذا لم تسدد المرخص لها البدل السنوي الرمزي خلال المهلة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم.

المادة 8 من مرسوم نافذ حكما رقم 913 تاريخ 13/11/2007 https://lebaneselegislation.com/law/218420/article/8/