All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 71 27/10/2007

التصديق على قرارين برفع باخرتين عن القائمة السوداء

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
71
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7547-7548
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 71 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة إسرائيل).

ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل).

ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 11002/2007 تاريخ 11/10/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل قد اتخذ قرارين برفع الباخرتين المدرجتين أدناه عن القائمة السوداء لأنهما قدمتا الوثائق المطلوبة: 1 ـ الباخرة التركية IMO. 740885 KAPTAN MURAT. 2 ـ الباخرة SOLO 1 التي ترفع علم سيراليون IMO. 7704265. وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963، ولا سيما الفقرة 2 من المادة 6 منه. فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على القرارين القاضيين برفع الباخرتين الآنفتي الذكر عن القائمة السوداء، على أن تنشر لائحة باسميهما في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.

بيروت في27/10/2007 مجلس الوزراء