All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 97 27/10/2007

التعاقد مع ثلاثة مدخلي معلومات للعمل لدى المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
97
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7548-7550
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 97 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور.

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته(نظام الموظفين).

ـ المرسوم رقم 10183 تاريخ 2/5/1997 (تحديد أصول التعاقد وأحكامه المنصوص عليها في المادة 87 من نظام الموظفين).

ـ قرارا مجلس الوزراء رقم 140 تاريخ 9/10/2007 (منع التعاقد واستخدام الأجراء الجدد خلال عام 2008 إلا في الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء)، ورقم 16 تاريخ 9/11/2006 (منع التعاقد واستخدام الأجراء الجدد خلال عام 2007 إلا في الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء).

ـ كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 2747 تاريخ 10/09/2007.

ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 1400/9 تاريخ 5/10/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه. وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأن المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري تقوم بتشجيع إنتاج الحبوب والشمندر السكري، وذلك على أساس آلية تتضمن استلام طلبات الزرع من المزارعين وتدقيقها وجدولتها، واحتساب كميات الإنتاج المقدرة وفقا للمساحات المزروعة، وكذلك دفع أثمان الكميات المستلمة، وخزنها وإعادة تسليمها إلى المطاحن بالإضافة إلى متابعة حركة الاستيراد من القمح ومشتقاته ومراقبة توافر المخزون الاحتياطي من هذه المادة. وبما أن هذه المديرية قد قامت بوضع برامج معلوماتية تتعلق بتنظيم آليات العمل وذلك بإعداد جداول بالمزارعين ومناطق الزرع والمساحات المزروعة والمسح والاستلام. وبما أن إدارة الأبحاث والتوجيه رأت الموافقة على حاجة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري إلى ثلاثة مدخلي معلومات للعمل في الدائرة المالية ـ دائرة التموين ـ والدائرة الاقتصادية مع مراعاة إمكانية سد الحاجة من بين الفائض في حال توفر الموارد البشرية اللازمة. وبما أن مجلس الخدمة المدنية أفاد بأنه لا يوجد لديه أشخاص يمكنهم القيام بمهام مدخل معلومات من بين الفائض المتوفر لديه ويرى عرض الموضوع على مجلس الوزراء عملا بقراره رقم 16 تاريخ 9/11/2006. لذلك، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التعاقد مع ثلاثة مدخلي معلومات للعمل لدى المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على التعاقد مع مدخلي معلومات (عدد 2) للعمل لدى المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، على أن يتم التعاقد بالاختيار من قبل لجنة مؤلفة من وزارة الاقتصاد والتجارة ومجلس الخدمة المدنية.

بيروت في27/10/2007 مجلس الوزراء