المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه. وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأن المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري تقوم بتشجيع إنتاج الحبوب والشمندر السكري، وذلك على أساس آلية تتضمن استلام طلبات الزرع من المزارعين وتدقيقها وجدولتها، واحتساب كميات الإنتاج المقدرة وفقا للمساحات المزروعة، وكذلك دفع أثمان الكميات المستلمة، وخزنها وإعادة تسليمها إلى المطاحن بالإضافة إلى متابعة حركة الاستيراد من القمح ومشتقاته ومراقبة توافر المخزون الاحتياطي من هذه المادة. وبما أن هذه المديرية قد قامت بوضع برامج معلوماتية تتعلق بتنظيم آليات العمل وذلك بإعداد جداول بالمزارعين ومناطق الزرع والمساحات المزروعة والمسح والاستلام. وبما أن إدارة الأبحاث والتوجيه رأت الموافقة على حاجة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري إلى ثلاثة مدخلي معلومات للعمل في الدائرة المالية ـ دائرة التموين ـ والدائرة الاقتصادية مع مراعاة إمكانية سد الحاجة من بين الفائض في حال توفر الموارد البشرية اللازمة. وبما أن مجلس الخدمة المدنية أفاد بأنه لا يوجد لديه أشخاص يمكنهم القيام بمهام مدخل معلومات من بين الفائض المتوفر لديه ويرى عرض الموضوع على مجلس الوزراء عملا بقراره رقم 16 تاريخ 9/11/2006. لذلك، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التعاقد مع ثلاثة مدخلي معلومات للعمل لدى المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على التعاقد مع مدخلي معلومات (عدد 2) للعمل لدى المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، على أن يتم التعاقد بالاختيار من قبل لجنة مؤلفة من وزارة الاقتصاد والتجارة ومجلس الخدمة المدنية.