المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه. وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 116 تاريخ 21/5/2007 (الفقرة 2) على تسديد ثمن البذار المكثر المشترى من المزارعين والمسلم إلى مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية لغربلته وتعقيمه بزيادة 20% عن السعر التشجيعي المقرر، على أن يعاد بيعه إلى المزارعين. وقد حدد القرار المذكور السعر التشجيعي لشراء القمح المحلي من المزارعين بـ/375000/ل.ل. للطن الواحد، وبالتالي فإن هذا السعر هو السعر الذي يجب اعتماده لمبيع طن البذار المكثر المغربل والمعقم من المزارعين أي /375000/ل.ل. للطن الواحد. وتضيف الوزارة المذكورة أنه لما كانت أسعار القمح قد تصاعدت خلال الأشهر الأخيرة عالميا وما زالت ترتفع باضطراد إلى أن توسع الفارق ما بين أسعاره وسعر البذار المثكر بشكل كبير، الأمر الذي قد يؤدي إلى تهافت المزارعين على طلب البذار من مستودعات السكري لتدني أسعاره، دون أن تتمكن الإدارة من إرضاء المزارعين كافة، كما وسعرا. ولما كان يكن للإدارة أن تخفف العبء الذي تتحمله الخزينة حاليا من /200/ألف ل.ل. في الطن الواحد إلى /75/ألف ل.ل. كما هو مبين أدناه: (انظر ملف الربط)
لذلك، فان وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تعديل سعر مبيع طن بذار القمح تسليم ارض المستودعات من /375000/ ل.ل. الى /500000/ ل.ل. بناء عليه وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الانف الذكر.