All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 147 27/10/2007

تعديل سعر مبيع طن البذار المكثر لموسم عام 2007 المحدد بقرار مجلس الوزراء رقم 116 تاريخ 21/5/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
147
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7550-7552
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 147 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور.

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 116 تاريخ 21/5/2007 (الموافقة على اعتماد ذات الأسس والأسعار المعتمدة عام 2006 في شراء القمح المحلي الموسمي لعام 2007 وتفويض وزير الاقتصاد والتجارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك وتأجيل تطبيق الدعم المنصوص عنه في قرار مجلس الوزراء رقم 42 تاريخ 13/10/2005).

ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة المسجل برقم 2226 تاريخ 1/9/2005 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه. وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 116 تاريخ 21/5/2007 (الفقرة 2) على تسديد ثمن البذار المكثر المشترى من المزارعين والمسلم إلى مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية لغربلته وتعقيمه بزيادة 20% عن السعر التشجيعي المقرر، على أن يعاد بيعه إلى المزارعين. وقد حدد القرار المذكور السعر التشجيعي لشراء القمح المحلي من المزارعين بـ/375000/ل.ل. للطن الواحد، وبالتالي فإن هذا السعر هو السعر الذي يجب اعتماده لمبيع طن البذار المكثر المغربل والمعقم من المزارعين أي /375000/ل.ل. للطن الواحد. وتضيف الوزارة المذكورة أنه لما كانت أسعار القمح قد تصاعدت خلال الأشهر الأخيرة عالميا وما زالت ترتفع باضطراد إلى أن توسع الفارق ما بين أسعاره وسعر البذار المثكر بشكل كبير، الأمر الذي قد يؤدي إلى تهافت المزارعين على طلب البذار من مستودعات السكري لتدني أسعاره، دون أن تتمكن الإدارة من إرضاء المزارعين كافة، كما وسعرا. ولما كان يكن للإدارة أن تخفف العبء الذي تتحمله الخزينة حاليا من /200/ألف ل.ل. في الطن الواحد إلى /75/ألف ل.ل. كما هو مبين أدناه: (انظر ملف الربط)

لذلك، فان وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تعديل سعر مبيع طن بذار القمح تسليم ارض المستودعات من /375000/ ل.ل. الى /500000/ ل.ل. بناء عليه وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الانف الذكر.

بيروت في27/10/2007 مجلس الوزراء