المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الزراعة تفيد بأنها تلقت دعوة للمشاركة في الدورة 34 للمؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الذي سيعقد في روما بين 17 و24/11/2007. وبما أنه من الضروري مشاركة الوزارة في هذه الدورة نظرا لما يتضمنه برنامجها من مسائل ومواضيع هامة. وبما أن هذه المواضيع توزع على لجان منها اللجنة الرئيسية الأولى التي تعنى بالمسائل الموضوعية ومسائل السياسات في مجال الأغذية والزراعة واللجنة الرئيسية الثانية التي تعنى بمسائل البرنامج والميزانية، إضافة إلى الاجتماعات الفنية التي تعقد خلال الدورة والتي ستتناول المواضيع التالية: ـ دور تربية الأحياء المائية في التنمية المستدامة، والغايات والطاقة، والتمويل في الزراعة، وجودة الأغذية وسلامتها، والمعونة من أجل التجارة والأمن الغذائي. وبما أنه على كل دولة أن تتمثل في هذه اللجان وتشارك في الاجتماعات الفنية. لذلك، فإن وزارة الزراعة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في الدورة 34 للمؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة التي تعقد في روما بين 17 و24/11/2007 وتفويض الوزير تشكيل وفد من مندوبين اثنين عن الوزارة لحضوره. علما أن كافة نفقات سفر وإقامة رئيس وأعضاء الوفد هي على عاتق وزارة الخارجية والمغتربين. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على المشاركة في الدورة الـ 34 للمؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الذي سيعقد في روما بين 17 و24/11/2007 وتكليف السفير اللبناني في روما حضوره وإعداد تقرير بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.