All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 137 27/10/2007

مشاركة وزارة الزراعة في الدورة 34 للمؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الذي سيعقد في روما بين 17 و24/11/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
137
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7552-7554
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 137 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1828/8 تاريخ 17/10/2007.

ـ كتاب وزارة الزراعة رقم 4679/3 تاريخ 24/10/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الزراعة تفيد بأنها تلقت دعوة للمشاركة في الدورة 34 للمؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الذي سيعقد في روما بين 17 و24/11/2007. وبما أنه من الضروري مشاركة الوزارة في هذه الدورة نظرا لما يتضمنه برنامجها من مسائل ومواضيع هامة. وبما أن هذه المواضيع توزع على لجان منها اللجنة الرئيسية الأولى التي تعنى بالمسائل الموضوعية ومسائل السياسات في مجال الأغذية والزراعة واللجنة الرئيسية الثانية التي تعنى بمسائل البرنامج والميزانية، إضافة إلى الاجتماعات الفنية التي تعقد خلال الدورة والتي ستتناول المواضيع التالية: ـ دور تربية الأحياء المائية في التنمية المستدامة، والغايات والطاقة، والتمويل في الزراعة، وجودة الأغذية وسلامتها، والمعونة من أجل التجارة والأمن الغذائي. وبما أنه على كل دولة أن تتمثل في هذه اللجان وتشارك في الاجتماعات الفنية. لذلك، فإن وزارة الزراعة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في الدورة 34 للمؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة التي تعقد في روما بين 17 و24/11/2007 وتفويض الوزير تشكيل وفد من مندوبين اثنين عن الوزارة لحضوره. علما أن كافة نفقات سفر وإقامة رئيس وأعضاء الوفد هي على عاتق وزارة الخارجية والمغتربين. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على المشاركة في الدورة الـ 34 للمؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الذي سيعقد في روما بين 17 و24/11/2007 وتكليف السفير اللبناني في روما حضوره وإعداد تقرير بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في27/10/2007 مجلس الوزراء