All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 152 27/10/2007

طلب وزارة الزراعة تفسير قرار مجلس الوزراء رقم 103 تاريخ 9/12/2007 المتعلق بتمديد عمل مشروع إنعاش الإنتاج الحيواني لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة لجهة مدة هذا التمديد

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
152
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7554-7555
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 152 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور.

المستندات:

ـ القانون رقم 270 تاريخ 23/10/1993 المتعلق بالإجازة للحكومة اللبنانية إبرام اتفاقيتي القرضين الموقعتين بين الحكومة اللبنانية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد» وصندوق «أوبك» للتنمية الدولية للمساهمة في تمويل إنعاش الإنتاج الحيواني لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة في لبنان).

ـ المرسوم رقم 5450 تاريخ 26/7/1994 (إنشاء مشروع خاص في وزارة الزراعة يدعى «مشروع إنعاش الإنتاج الحيواني لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة في لبنان» لمدة ست سنوات).

ـ المرسوم رقم 1560 تاريخ 28/10/1999 (تمديد فترة عمل «مشروع إنعاش الإنتاج الحيواني» لمدة أربع سنوات إضافية تنتهي بتاريخ 26/7/2004).

ـ المرسوم رقم 14152 تاريخ 7/2/2005 (تمديد فترة عمل «مشروع إنعاش الإنتاج الحيواني» لمدة ثلاث سنوات إضافية ابتداء من 26/7/2004).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 103 تاريخ 12/9/2007 (تمديد عمل مشروع إنعاش الإنتاج الحيواني لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة لمدة 3 أشهر وتأليف لجنة لدراسة واقتراح الحلول البديلة).

ـ كتاب وزارة الزراعة رقم 1673/3 تاريخ 24/10/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه. وقد تبين منها أن وزارة الزراعة تفيد بأنه سبق لمجلس الوزراء أن قرر بتاريخ 12/9/2007 (القرار رقم 103) الموافقة على تمديد عمل مشروع إنعاش الإنتاج الحيواني لصالح الحيازات الصغيرة لمدة 3 أشهر. وتضيف الوزارة بأن المهلة الفعلية لانتهاء عمل المشروع غير واضحة وغير ملحوظة في هذا القرار. وبما أنه يترتب على مفاعيل هذا القرار مسؤوليات مالية وإدارية ومعنوية، منها رواتب الموظفين واستلام حليب المزارعين ونفقات التشغيل لتاريخ نفاذ مدة التمديد. لذلك، فإن وزارة الزراعة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة توضيح المهلة الفعلية لانتهاء عمل المشروع والتمديد بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 103 تاريخ 12/9/2007. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس تمديد العمل بمشروع إنعاش الإنتاج الحيواني لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة وبالتالي دفع رواتب الموظفين واستلام حليب المزارعين ونفقات التشغيل وذلك لغاية 31/12/2007.

بيروت في27/10/2007 مجلس الوزراء