المادة 1
قرار المجلس:
أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه.
وقد تبين منها أو وزارة الاتصالات تفيد بأن لجنة جبران الوطنية طلب الموافقة على إصدار مجموعة طوابع بريدية تذكارية بمناسبة اليوبيل الـ 125 سنة لولادة جبران خليل جبران (1883 ـ 2008).
وأنه سبق لإدارة البريد اللبنانية أن أصدرت طوابع بريدية تذكارية تخليدا لبعض الشخصيات والمناسبات الوطنية اللبنانية.
وبما أن المادة (26) من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 أجازت لإدارة البريد اللبنانية إصدار طوابع بريدية تذكارية في مناسبات تعين بقرار من مجلس الوزراء . كما أجازت المادة (1) من المرسوم رقم 9354 تاريخ 28/4/1962 تحديد مدة لبيع الطوابع البريدية التذكارية والوحدات (البلوكات) وكيفية التصرف في الكمية المتبقية بعد انتهاء المدة المقررة للبيع.
وبما أن مجلس الوزراء وافق بقرار رقم (10) تاريخ 9/6/1999 على أن تقوم شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية بإنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.
وبما أن حصص إيرادات مبيع الطوابع البريدة التذكارية والعادية وفقا لعقد الاتفاق القائم بين وزارة الاتصالات وشركة ليبان بوست وملحقاته وتعديلاته حددت على الشكل التالي:
(انظر ملف الربط)
وبما أن جميع فئات كل مجموعة من الطوابع البريدية التذكارية تباع بصورة كاملة غير مجزأة خلال مدة محددة، مما يوجب تحديد مدة لبيعها بصفتها التذكارية الآنفة الذكر اعتبارا من تاريخ وضعها في التداول، وكيفية التصرف بالكمية المتبقية منها بعد انتهاء المدة المقررة للبيع بهذه الصفة التذكارية.
لذلك،
وحرصا على إضفاء اهتمام خاص بهذه المناسبة، فإن وزارة الاتصالات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إصدار مجموعة طوابع بريدية تذكارية بمناسبة اليوبيل الـ 125 سنة لولادة جبران خليل جبران (1883 ـ 2008)، وتفويض وزير الاتصالات اتخاذ الإجراءات التالية:
1) تحديد عدد وفئة وشكل ومواصفات هذه الطوابع بقرار يصدر عنه، على أن يجري بيع الكمية التي تطبع منها للمجموعات التذكارية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وضعها في التداول، وأن تتولى لجنة خاصة من موظفي المديرية العامة للبريد بعد انتهاء هذه المدة جرد الكميات المتبقية حيث توضع في التداول كطوابع بريدية عادية وتباع للتخليص على المواد البريدية مجزأة حسب فئاتها، وذلك بموجب تعليمات خاصة تصدر عن وزير الاتصالات.
2) صنع هذه الطوابع في لبنان أو في الخارج على نفقة شركة ليبان بوست وفقا لأحكام البند (12) من قرار مجلس الوزراء رقم (10) تاريخ 9/6/1999.
3) تأمين عملية إهداء هذه الطوابع بموجب جدول يعد لهذه الغاية، على أن تنزل قيمة الطوابع المهداة من القيمة الإجمالية لهذا الإصدار وفقا للأصول، ونشر أسماء المهدى إليهم في الجريدة الرسمية.
بناء عليه،
وبعد المداولة،
قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاتصالات الآنف الذكر.