بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
وبعد الإطلاع على قرار بلدية عين الجديدة رقم 11 تاريخ 21/8/2006،
وبعد الإطلاع على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني رقم 35 تاريخ 1/11/2006،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 112 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة عين الجديدة العقارية ـ قضاء عالية،
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام المتضمن تقسيم المناطق والعائد لمنطقة عين الجديدة العقارية (قضاء عاليه) وفقا للخريطة الإجمالية الموضوعة بمقياس 2000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقة به.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.