All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 921 15/11/2007

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة عين الجديدة العقاريةـ قضاء عاليه ـ

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
921
Date
15/11/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7373-7380
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 921 تاريخ 15/11/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

وبعد الإطلاع على قرار بلدية عين الجديدة رقم 11 تاريخ 21/8/2006،

وبعد الإطلاع على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني رقم 35 تاريخ 1/11/2006،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 112 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة عين الجديدة العقارية ـ قضاء عالية،

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام المتضمن تقسيم المناطق والعائد لمنطقة عين الجديدة العقارية (قضاء عاليه) وفقا للخريطة الإجمالية الموضوعة بمقياس 2000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة الملحقة به.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/11/2007