All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 23 27/10/2007

فسخ عقد إيجار مبنى مستأجر كمكتب للبريد وسكن لرئيسه

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
23
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7557-7558
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 23 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور.

المستندات:

ـ القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 (إيجار العقارات المبنية) وتعديلاته.

ـ المرسوم رقم 12740 تاريخ 13/5/1963 (تكليف إدارة الأبحاث والتوجيه شؤون تنظيم استئجار المباني لكافة الإدارات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 60 تاريخ 8/11/1995 (عدم فسخ عقد إيجار أي مقر تشغله الإدارة قبل الرجوع إلى مجلس الوزراء).

ـ كتاب إدارة الأبحاث والتوجيه رقم 3159 تاريخ 12/9/2007.

ـ كتاب وزارة الاتصالات رقم 1867/1/و تاريخ 15/10/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه. وقد تبين منها أن وزارة الاتصالات تفيد أنها لم تعد بحاجة إلى المبنى القائم في منطقة خربة سلم والمستأجر منذ العام 1967 كمكتب للبريد وسكن لرئيسه. وبما أن إدارة الأبحاث والتوجيه وافقت على فسخ عقد الإيجار وإخلاء المأجور نظرا لإصابته بأضرار أثناء عدوان تموز 2006 ولمطالبة الجهة المالكة باسترداده. لذلك، فإن وزارة الاتصالات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على فسخ عقد إيجار المبنى المستأجر كمكتب للبريد وسكن لرئيسه في منطقة خربة سلم العقارية وإخلائه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاتصالات المبين أعلاه.

بيروت في27/10/2007 مجلس الوزراء