المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه. وقد تبين منها أن وزارة الاتصالات تفيد أنها لم تعد بحاجة إلى المبنى القائم في منطقة خربة سلم والمستأجر منذ العام 1967 كمكتب للبريد وسكن لرئيسه. وبما أن إدارة الأبحاث والتوجيه وافقت على فسخ عقد الإيجار وإخلاء المأجور نظرا لإصابته بأضرار أثناء عدوان تموز 2006 ولمطالبة الجهة المالكة باسترداده. لذلك، فإن وزارة الاتصالات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على فسخ عقد إيجار المبنى المستأجر كمكتب للبريد وسكن لرئيسه في منطقة خربة سلم العقارية وإخلائه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاتصالات المبين أعلاه.