All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 36 27/10/2007

مشاركة وزارة الاتصالات في اجتماع المؤتمر العالمي للراديو الذي عقد في جنيف

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
36
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7559-7560
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 36 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور.

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرارا مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج) ورقم 79 تاريخ 27/8/2007 (مشاركة وزارة الاتصالات في اجتماعات هامة في جنيف بين 4/9 و16/11/2007).

ـ كتاب وزارة الاتصالات رقم 2742/1/و تاريخ 9/10/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه. وقد تبين منها أن وزارة الاتصالات تفيد بأن المؤتمر العالمي للراديو (WRC-07) سيعقد في جنيف اعتبارا من 22/10 لغاية 16/11/2007، وأنه سيبحث الأمور المتعلقة بالراديو والتلفزيون وحصة كل دولة من الترددات تجنبا للتشويش الذي يمكن أن يحصل بين الدول المجاورة. وتضيف الوزارة بأنه نظرا لضرورة الحضور ومتابعة التطورات في هذا المجال، وعملا بقرار مجلس الوزراء رقم 79 تاريخ 27/8/2007، وبما أن قانون الاتصالات أناط مسؤولية إدارة الترددات بالهيئة المنظمة للاتصالات. لذلك فإن وزارة الاتصالات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تشكيل وفد من الهيئة المنظمة للاتصالات لحضور اجتماع المؤتمر العالمي للراديو (WRC-07)، مؤلف من السادة: د. كمال شحادة رئيس الهيئة ـ رئيسا اعتبارا من يومي 22 و23/10/2007. د. عماد حب الله عضو مجلس إدارة الهيئة. وينوب عن الرئيس في حال غيابه اعتبارا من 22/10 لغاية 16/11/2007. د. علي كريشت من 23/10 لغاية 30/10/2007. المهندسة جنان كرم من 30/10/ لغاية 10/11/2007. المهندس محمد أيوب من 10/11 لغاية 16/11/2007. على أن تتحمل الهيئة المنظمة للاتصالات نفقات النقل والإقامة من موازنتها لعام 2007. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الاتصالات الآنف الذكر على أن يعد أصحاب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتهم تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في27/10/2007 مجلس الوزراء