المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه. وقد تبين منها أن وزارة الاتصالات تفيد بأن المؤتمر العالمي للراديو (WRC-07) سيعقد في جنيف اعتبارا من 22/10 لغاية 16/11/2007، وأنه سيبحث الأمور المتعلقة بالراديو والتلفزيون وحصة كل دولة من الترددات تجنبا للتشويش الذي يمكن أن يحصل بين الدول المجاورة. وتضيف الوزارة بأنه نظرا لضرورة الحضور ومتابعة التطورات في هذا المجال، وعملا بقرار مجلس الوزراء رقم 79 تاريخ 27/8/2007، وبما أن قانون الاتصالات أناط مسؤولية إدارة الترددات بالهيئة المنظمة للاتصالات. لذلك فإن وزارة الاتصالات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تشكيل وفد من الهيئة المنظمة للاتصالات لحضور اجتماع المؤتمر العالمي للراديو (WRC-07)، مؤلف من السادة: د. كمال شحادة رئيس الهيئة ـ رئيسا اعتبارا من يومي 22 و23/10/2007. د. عماد حب الله عضو مجلس إدارة الهيئة. وينوب عن الرئيس في حال غيابه اعتبارا من 22/10 لغاية 16/11/2007. د. علي كريشت من 23/10 لغاية 30/10/2007. المهندسة جنان كرم من 30/10/ لغاية 10/11/2007. المهندس محمد أيوب من 10/11 لغاية 16/11/2007. على أن تتحمل الهيئة المنظمة للاتصالات نفقات النقل والإقامة من موازنتها لعام 2007. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الاتصالات الآنف الذكر على أن يعد أصحاب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتهم تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.