All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 99 27/10/2007

تأمين دفع رصيد أتعاب المحاماة في الدعوى المقامة في الولايات المتحدة الأميركية بوجه الدولة اللبنانية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
99
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7560-7562
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 99 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ ومرفقاته المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 16/6/2005 (الموافقة على طلب وزارة العدل تسديد أتعاب المحاماة في الدعوى المقامة في الولايات المتحدة الأميركية بوجه الدولة اللبنانية من موازنة وزارة الاتصالات).

ـ القرار الصادر عن المحكمة الاستئنافية السادسة في الولايات المتحدة الأميركية والقاضي بتصديق الحكم البدائي الذي كان قد رد الدعوى المقامة بوجه الدولة اللبنانية.

ـ كتاب مكتب المحاماة BUTZEL LONG تاريخ 4/9/2007 ومرفقاته.

كتاب المحامي موسى الخوري تاريخ 10/9/2007 ومرفقاته.

ـ كتاب وزارة الاتصالات رقم 2824/1/و تاريخ 18/10/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاتصالات تفيد أنه بتاريخ 29/8/2007، أصدرت المحكمة الاستئنافية السادسة في الولايات المتحدة الأميركية قرارا قضى بتصديق القرار الصادر عن المحكمة الفدرالية لمقاطعة شرق ميتشيغن في 9/9/2005 وبالتالي رد الدعوى المقدمة بوجه الدولة اللبنانية من قبل شركتي AMERICAN TELECOM COMPANY وAMERICAN TELECOM GROUP. وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الفدرالية لمقاطعة شرق ميتشيغن في الولايات المتحدة الأميركية قد أصدرت بتاريخ 9/5/2005 قرارا غيابيا بحق الدولة اللبنانية قضى بأن تدفع الدولة اللبنانية إلى الشركتين المذكورتين مبلغا قدره /420/ مليون د.أ. إلا أن الدولة اللبنانية وبناء على طلب وزارة العدل، كلفت في حينه مكتب المحامي موسى أسعد خوري من أجل تقديم المراجعات اللازمة في مواجهة الحكم الصادر وتمثيل الدولة اللبنانية أمام المحاكم الأميركية بهذا الخصوص، وقد تعاقد هذا الأخير لهذه الغاية مع مكتب المحاماة الأميركية BUTZEL LONG وأدت المراجعات المقدمة منهما، في مرحلة أولى إلى إبطال الحكم الغيابي الصادر بحق الدولة وفي مرحلة ثانية إلى رد الدعوى المقامة بوجه الدولة برمتها. وأن مجلس الوزراء وبناء لطلب وزارة العدل، كان قد وافق بموجب قراره رقم 25 تاريخ 16/6/2005 على تسديد أتعاب المحاماة في الدعوى المقامة في الولايات المتحدة الأميركية بوجه الدولة اللبنانية على أن يتم التسديد من موازنة وزارة الاتصالات، إلا أن الوزارة لم تتمكن من حجز الاعتماد اللازم في موازنتها. ولما كان المحامون المكلفون تمثيل الدولة قد أتموا عملهم بإستصدار القرار الاستئنافي الذي وفر على الدولة اللبنانية مبلغ /420/ مليون د.أ، وذلك قبل أن يتم تسديد أتعابهم. ولما كان رصيد الأتعاب المتوجبة لمكتب المحاماة الأميركي BUTZEL LONG يبلغ /50.696/د.أ بحسب البيان المرفق بكتاب المكتب المذكور تاريخ 4/9/2007، بعد احتساب السلفة المدفوعة له والبالغة /100.000/د.أ. ولما كان عقد الأتعاب الموقع من المحامي موسى خوري ينص على تحديد أتعابه عن ملاحقة الدعوى بمبلغ /30/ مليون ل.ل. تضاف إليه مصاريف النقل والانتقال والتي بلغ مجموعها /6.221/د.أ بحسب البيان المرفق بكتابه تاريخ 10/9/2007. ونظرا لعدم التمكن حاليا من تأمين حجز الاعتماد اللازم في موازنة وزارة الاتصالات. ونظرا لطابع العجلة في تأمين هذه الدفعات. لذلك، فإن وزارة الاتصالات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على تكليف مصرف لبنان تأمين تحويل المبالغ المطالب بها من حساب الاتصالات المفتوح لديه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاتصالات الآنف الذكر.

بيروت في27/10/2007 مجلس الوزراء