المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاتصالات تفيد أنه بتاريخ 11/6/2004 وقعت الدولة اللبنانية ممثلة بوزير الاتصالات عقدي تشغيل شبكتي الهاتف الخليوي مع شركتي MTC وFALDETE ، وذلك بموجب تكليف صادر عن مجلس الوزراء بقراره رقم 21 تاريخ 3/5/2004. وقد نصت الفقرة (1) من المادة الثالثة من هذين العقدين على أن مدة العقد الأصلية هي أربع (4) سنوات من تاريخ البدء الفعلي للعقد، أي حتى 31/5/2008. كما نصت الفقرة (203) من المادة الثالثة من العقدين على أنه يحق للدولة اللبنانية تمديد عقدي التشغيل بذات الشروط لمدة أقصاها ستة (6) أشهر تلي مدة العقد الأصلية، على أن تقوم الدولة بإعلام الشركتين عن رغبتها هذه في مهلة أقصاها 30/11/2007. ولما كانت الدولة اللبنانية قد باشرت بعملية خصخصة القطاع. وبغية تأمين استمرارية مرفق الاتصالات حتى إتمام عملية الخصخصة. لذلك، فإن وزارة الاتصالات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على تمديد عقدي تشغيل شبكتي الهاتف الخليوي لمدة أقصاها 30/11/2008 وتكليف رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاتصالات والمالية اتخاذ القرارات اللازمة تطبيقاً لهذا التمديد والتوقيع على المستندات اللازمة لإنجازه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تمديد عقدي تشغيل شبكتي الهاتف الخليوي وتكليف رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاتصالات والمالية تحديد مدة التمديد على أن لا تتجاوز هذه المدة 6 أشهر واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لذلك.