All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 136 27/10/2007

طلب وزارة الاتصالات الموافقة على تمديد عقدي تشغيل شبكتي الهاتف الخليوي

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
136
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7562-7563
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 136 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 24 تاريخ 8/5/1004 (قرار شركة Detecon اختيار إدارة وتشغيل شبكة FTML وعلى أن يعود لشركة MTC إدارة وتشغيل شبكة Libancelle) المؤكد بالقرار رقم 21 تاريخ 3/6/2004.

ـ عقدي التشغيل الموقعين مع MTC وFaldete تاريخ 11/6/2004.

ـ كتاب وزارة الاتصالات رقم 2911/1/و تاريخ 25/10/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاتصالات تفيد أنه بتاريخ 11/6/2004 وقعت الدولة اللبنانية ممثلة بوزير الاتصالات عقدي تشغيل شبكتي الهاتف الخليوي مع شركتي MTC وFALDETE ، وذلك بموجب تكليف صادر عن مجلس الوزراء بقراره رقم 21 تاريخ 3/5/2004. وقد نصت الفقرة (1) من المادة الثالثة من هذين العقدين على أن مدة العقد الأصلية هي أربع (4) سنوات من تاريخ البدء الفعلي للعقد، أي حتى 31/5/2008. كما نصت الفقرة (203) من المادة الثالثة من العقدين على أنه يحق للدولة اللبنانية تمديد عقدي التشغيل بذات الشروط لمدة أقصاها ستة (6) أشهر تلي مدة العقد الأصلية، على أن تقوم الدولة بإعلام الشركتين عن رغبتها هذه في مهلة أقصاها 30/11/2007. ولما كانت الدولة اللبنانية قد باشرت بعملية خصخصة القطاع. وبغية تأمين استمرارية مرفق الاتصالات حتى إتمام عملية الخصخصة. لذلك، فإن وزارة الاتصالات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على تمديد عقدي تشغيل شبكتي الهاتف الخليوي لمدة أقصاها 30/11/2008 وتكليف رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاتصالات والمالية اتخاذ القرارات اللازمة تطبيقاً لهذا التمديد والتوقيع على المستندات اللازمة لإنجازه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تمديد عقدي تشغيل شبكتي الهاتف الخليوي وتكليف رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاتصالات والمالية تحديد مدة التمديد على أن لا تتجاوز هذه المدة 6 أشهر واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لذلك.