المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الإعلام تفيد أن مدير الوكالة الوطنية للإعلام السيد أندره عبدو قصاص تلقى دعوة من مدير العلاقات الخارجية في وكالة الأنباء الصينية ـ شينخوا لزيارة جمهورية الصين الشعبية من أجل تعزيز أواصر العلاقة والتعاون بين الوكالتين. لذلك، فإن وزارة الإعلام تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سفر السيد قصاص إلى الصين الشعبية على أن تغطي الجهة الداعية نفقات الإقامة والتنقلات الداخلية، وتغطي الوزارة المعنية كلفة بطاقات السفر. علما أن دولة رئيس مجلس الوزراء وافق استثنائيا على السفر على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الإعلام الآنف الذكر على أن تتحمل هذه الوزارة نفقات السفر فقط، ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.