All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 93 27/10/2007

سفر مدير الوكالة الوطنية للإعلام إلى جمهورية الصين الشعبية لتعزيز التعاون مع وكالة الأنباء الصينية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
93
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7564-7565
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 93 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الإعلام رقم 591/2739 تاريخ 8/10/2007 ومرفقاته الذي اقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الإعلام تفيد أن مدير الوكالة الوطنية للإعلام السيد أندره عبدو قصاص تلقى دعوة من مدير العلاقات الخارجية في وكالة الأنباء الصينية ـ شينخوا لزيارة جمهورية الصين الشعبية من أجل تعزيز أواصر العلاقة والتعاون بين الوكالتين. لذلك، فإن وزارة الإعلام تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سفر السيد قصاص إلى الصين الشعبية على أن تغطي الجهة الداعية نفقات الإقامة والتنقلات الداخلية، وتغطي الوزارة المعنية كلفة بطاقات السفر. علما أن دولة رئيس مجلس الوزراء وافق استثنائيا على السفر على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الإعلام الآنف الذكر على أن تتحمل هذه الوزارة نفقات السفر فقط، ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في27/10/2007 مجلس الوزراء