All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 161 27/10/2007

عرض وزارة الإعلام موضوع إعطاء شركة تلفزيون لبنان سلفة خزينة لتسديد ديون مستحقة على الشركة وتقسط ديون القطاع العام المتوجبة عليها

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
161
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7567-7569
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 161 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني الإذاعي).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 85 تاريخ 27/8/2007 (تكليف وزير الإعلام بالتعاون مع رئيس مجلس الوزراء وبإشراف مجلس الوزراء معالجة وتسوية جميع ديون القطاع العام المستحقة والمتوجبة على شركة تلفزيون لبنان ومحاولة تخفيضها).

ـ كتاب وزارة الإعلام رقم 1075/و تاريخ 24/10/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الإعلام تفيد أنه عملا بقرار مجلس الوزراء رقم 85 تاريخ 27/8/2008 تم تكليف وزير الإعلام بالتعاون مع رئيس مجلس الوزراء وبإشراف مجلس الوزراء معالجة تسوية جميع ديون القطاع العام المستحقة والمتوجبة على شركة تلفزيون لبنان ومحاولة تخفيضها. وقد قام الوزير ورئيس مجلس إدارة شركة تلفزيون لبنان بالتفاوض مع الدائنين للشركة وبمواكبة من دولة رئيس مجلس الوزراء، للوصول إلى إنهاء مشكلة الديون بأفضل صيغة ممكنة لمصلحة الشركة، وأنه بعد إجراء الاتصالات اللازمة، تم الحصول على أجوبة إيجابية من قبل بعض الدائنين بإلغاء 75% من الديون، أو 50% من قبل آخرين، أو 25% من قبل فريق ثالث، وفيما أصر البعض على كامل مستحقاته ومن المنتظر ورود أجوبة عدد من المؤسسات. أما فيما يخص ديون القطاع العام فقد تمت الاتصالات مع كل المؤسسات المعنية وأبدت استعدادها لتقسيط الديون طالبة تحديد مدة لذلك، وهذا يتطلب قرارا من مجلس الوزراء. بناء على ذلك، وتنفيذا لالتزام الوزارة الأدبي مع الذين تجاوبوا معها، لذلك، فإن وزارة الإعلام تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على ما يلي: 1 ـ صرف المبالغ المستحقة على شركة تلفزيون لبنان للقطاع الخاص والبالغة قيمتها حتى الآن /2.655.651/د.أ. 2 ـ تقسيط الديون المترتبة لإدارات ومؤسسات القطاع العام على الشركة وتكليف وزير الإعلام الاتفاق معها على قيمتها وجدولة تقسيطها. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الإعلام المبين أعلاه على أن يتم تسديد المبالغ المستحقة على شركة تلفزيون لبنان للقطاع الخاص والبالغة /2.655.651/د.أ. بموجب سلفة خزينة.

بيروت في27/10/2007 مجلس الوزراء