المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الإعلام تفيد أنه عملا بقرار مجلس الوزراء رقم 85 تاريخ 27/8/2008 تم تكليف وزير الإعلام بالتعاون مع رئيس مجلس الوزراء وبإشراف مجلس الوزراء معالجة تسوية جميع ديون القطاع العام المستحقة والمتوجبة على شركة تلفزيون لبنان ومحاولة تخفيضها. وقد قام الوزير ورئيس مجلس إدارة شركة تلفزيون لبنان بالتفاوض مع الدائنين للشركة وبمواكبة من دولة رئيس مجلس الوزراء، للوصول إلى إنهاء مشكلة الديون بأفضل صيغة ممكنة لمصلحة الشركة، وأنه بعد إجراء الاتصالات اللازمة، تم الحصول على أجوبة إيجابية من قبل بعض الدائنين بإلغاء 75% من الديون، أو 50% من قبل آخرين، أو 25% من قبل فريق ثالث، وفيما أصر البعض على كامل مستحقاته ومن المنتظر ورود أجوبة عدد من المؤسسات. أما فيما يخص ديون القطاع العام فقد تمت الاتصالات مع كل المؤسسات المعنية وأبدت استعدادها لتقسيط الديون طالبة تحديد مدة لذلك، وهذا يتطلب قرارا من مجلس الوزراء. بناء على ذلك، وتنفيذا لالتزام الوزارة الأدبي مع الذين تجاوبوا معها، لذلك، فإن وزارة الإعلام تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على ما يلي: 1 ـ صرف المبالغ المستحقة على شركة تلفزيون لبنان للقطاع الخاص والبالغة قيمتها حتى الآن /2.655.651/د.أ. 2 ـ تقسيط الديون المترتبة لإدارات ومؤسسات القطاع العام على الشركة وتكليف وزير الإعلام الاتفاق معها على قيمتها وجدولة تقسيطها. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الإعلام المبين أعلاه على أن يتم تسديد المبالغ المستحقة على شركة تلفزيون لبنان للقطاع الخاص والبالغة /2.655.651/د.أ. بموجب سلفة خزينة.