All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 67 27/10/2007

السماح لمؤسسة مياه لبنان الشمالي بالتعاقد مع ثلاثة أطباء

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
67
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7569-7571
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 67 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004) لا سيما المادة 54 منه.

ـ القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 وتعديلاته (تنظيم قطاع المياه).

ـ المرسوم رقم 14874 تاريخ 1/7/2005 (نظام المستخدمين في مؤسسة مياه لبنان الشمالي).

ـ قرار مجلس إدارة مؤسسة لبنان الشمالي رقم 11/35 تاريخ 13/9/2007 (الموافقة على تعاقد مؤسسة كهرباء لبنان الشمالي مع 3 أطباء لتقديم المعاينات الطبية المطلوبة).

ـ كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 3290/7ص تاريخ 11/10/207 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الطاقة والمياه تفيد بأن مجلس إدارة مؤسسة مياه لبنان الشمالي قرر الموافقة على أن تتعاقد المؤسسة مع ثلاثة أطباء لتقديم المعاينات الطبية المطلوبة، طبيب للمستخدمين العاملين في الوحدات المركزية وفي مصلحة استثمار طرابلس وجوارها، وطبيب للمستخدمين العاملين في كل من مصلحة استثمار الناحية الشمالية ومصلحة استثمار الناحية الجنوبية، مع أفراد عائلاتهم الذين هم في عهدتهم، وعلى أن يتم التعاقد وفقا لأحكام المادة الرابعة والخمسون من قانون الموازنة العامة لعام 2004. وتضيف الوزارة بأن الجزء أولا من البند 3 من المادة 27 من المرسوم رقم 14874 تاريخ 1/7/2005 (نظام المستخدمين في مؤسسة مياه لبنان الشمالي) أوجب على المؤسسة تأمين المعاينة الطبية المجانية لدى طبيب أو أطباء المؤسسة لكل من المستخدم أو أفراد عائلته الذي هم في عهدته. كما نص البند 2 من المادة 2 من المرسوم المذكور على أن المتعاقد هو من يقوم بعمل لمدة معينة لدى المؤسسة يتطلب معارف أو مؤهلات خاصة ضمن حدود الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية. وبما أن المادة 54 من قانون الموازنة العامة لعام 2004 تنص على التالي: «مع مراعاة أحكام التعيين والتعاقد في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وأحكام القوانين والأنظمة بما فيها الأحكام المتعلقة بالرواتب والأجور التي ترعى كلا من المؤسسات العامة الأخرى والمجالس والهيئات والصناديق العامة التي لا تخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية، يتم التعيين والتعاقد في هذه المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والمجالس والهيئات والصناديق العامة ـ باستثناء مصرف لبنان ـ بموجب مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقا للشروط المطلوبة للتعيين أو الاستخدام في كل منها». وبما أنه لا يوجد بين العاملين فيها أي طبيب وهي لم تتعاقد مع أي من الأطباء كما أن ملاكها لم يلحظ هذه الوظيفة. وبما أنه يحق للمؤسسة بشخص الرئيس/المدير العام التعاقد مع أشخاص لبنانيين أو أجانب للقيام بأعمال تتطلب معارف أو مؤهلات أو لتقديم الاستثمارات وذلك ضمن نطاق الاعتمادات الملحوظة في الموازنة بهذا الخصوص وتكون الأفضلية للبنانيين (المادة 72 من نظام المستخدمين في المؤسسة). لذلك، فإن وزارة الطاقة والمياه تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تعاقد مؤسسة مياه لبنان الشمالي مع 3 أطباء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تعاقد مؤسسة مياه لبنان الشمالي مع 3 أطباء وذلك وفقا للمادة 53 من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004).

بيروت في27/10/2007 مجلس الوزراء