All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 129 27/10/2007

طلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على سفر وفد من رئاسة مجلس الوزراء ومن الوزارة إلى الجزائر للاجتماع مع مؤسسة سوناتراك الجزائرية بين 4 و6/11/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
129
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7571-7573
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 129 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 639/ص تاريخ 22/10/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الطاقة والمياه تفيد بأن الفقرة (6) من العقد الموقع من مؤسسة سوناتراك الجزائرية رقم FO1/2005 تاريخ 9/11/2005 تنص على تحديد الجعالة المضافة على سعر من الفيول أويل كل 12 شهرا. كما تنص الفقرة (6) من العقد الموقع مع مؤسسة سوناتراك الجزائرية رقم GO1/2005 تاريخ 9/11/2005 على تحديد الجعالة المضافة على سعر البرميل من الغاز أويل كل 12 شهرا. وبما أنه قد مضى مدة سنة على الاجتماع الأخير الذي تم في لبنان لتحديد الجعالة مما اقتضى اجتماع الطرفين لتحديد الجعالة للسنة القادمة. لذلك، فإن وزارة الطاقة والمياه تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سفر وفد من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الطاقة والمياه يضم كل من: ـ المهندس وسام الذهبي ـ رئاسة مجلس الوزراء. ـ السيدة خديجة نور الدين ـ رئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية والمالية بالإنابة في المديرية العامة للنفط. إلى دورة الجزائر بين 4 و6/11/2007 علما أن نفقات الانتقال والسفر والإقامة هي على عاتق وزارة الخارجية والمغتربين. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الطاقة والمياه المبين أعلاه على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين نفقات السفر والإقامة وعلى أن يعد صاحبا العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتهما تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.