المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الطاقة والمياه تفيد بأن الفقرة (6) من العقد الموقع من مؤسسة سوناتراك الجزائرية رقم FO1/2005 تاريخ 9/11/2005 تنص على تحديد الجعالة المضافة على سعر من الفيول أويل كل 12 شهرا. كما تنص الفقرة (6) من العقد الموقع مع مؤسسة سوناتراك الجزائرية رقم GO1/2005 تاريخ 9/11/2005 على تحديد الجعالة المضافة على سعر البرميل من الغاز أويل كل 12 شهرا. وبما أنه قد مضى مدة سنة على الاجتماع الأخير الذي تم في لبنان لتحديد الجعالة مما اقتضى اجتماع الطرفين لتحديد الجعالة للسنة القادمة. لذلك، فإن وزارة الطاقة والمياه تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سفر وفد من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الطاقة والمياه يضم كل من: ـ المهندس وسام الذهبي ـ رئاسة مجلس الوزراء. ـ السيدة خديجة نور الدين ـ رئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية والمالية بالإنابة في المديرية العامة للنفط. إلى دورة الجزائر بين 4 و6/11/2007 علما أن نفقات الانتقال والسفر والإقامة هي على عاتق وزارة الخارجية والمغتربين. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الطاقة والمياه المبين أعلاه على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين نفقات السفر والإقامة وعلى أن يعد صاحبا العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتهما تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.