المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تمديد العقد المبرم مع شركة (CRA INTERNATIONAL) المتعلق بإنجاز المرحلة الثانية من مشروع معالجة النزف المادي لمؤسسة كهرباء لبنان، لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من 1/1/2008 ولغاية 1/4/2008 وبقيمة /50/ألف د.أ.