All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 139 27/10/2007

طلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على تمديد العقد بين الوزارة وشركة (CRA INTERNATIONAL) المتعلق بإنجاز المرحلة الثانية من مشروع معالجة النزف المادي لمؤسسة كهرباء لبنان

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
139
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7573-7574
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 139 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 46 تاريخ 6/7/2006 (عرض وزارة الطاقة والمياه لموضوع قطاع الكهرباء).

ـ كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 2976/و تاريخ 24/10/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تمديد العقد المبرم مع شركة (CRA INTERNATIONAL) المتعلق بإنجاز المرحلة الثانية من مشروع معالجة النزف المادي لمؤسسة كهرباء لبنان، لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من 1/1/2008 ولغاية 1/4/2008 وبقيمة /50/ألف د.أ.

بيروت في27/10/2007 مجلس الوزراء