All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 142 27/10/2007

مشاركة وزارة الطاقة والمياه في المؤتمر الدولي حول الطاقة الذي سيعقد في مصر في 1/11/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
142
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7574-7575
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 142 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1749/8 تاريخ 22/10/2007.

ـ كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 2982/و تاريخ 26/10/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الطاقة والمياه تفيد أنها تلقت دعوة للمشاركة في المؤتمر الدولي حول الطاقة الذي سيعقد في مصر بمدينة شرم الشيخ في الأول من تشرين الثاني 2007. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على المشاركة في المؤتمر المذكور وتشكيل الوفد المشارك برئاسة معالي الوزير وكل من: الأستاذ محمود بارود ـ مدير الوصاية في وزارة الطاقة والمياه، والسيد سركيس حليس ـ مدير المنشآت النفطية. مع الإشارة إلى نفقات السفر والإقامة هي على عاتق وزارة الخارجية والمغتربين التي لا ترى مانعا من هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الطاقة والمياه الآنف الذكر ويعد أعضاء الوفد المشارك تقرير بنتيجة مهمتهم تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في27/10/2007 مجلس الوزراء