All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 148 27/10/2007

إعفاء مستوردات مؤسسة كهرباء لبنان الممولة كليا أو جزئيا من مصادر تمويل خارجية من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى والـ TVA

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
148
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7575-7579
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 148 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

- القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)

ـ القانون رقم 493 تاريخ 12/12/2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

ـ المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،

ـ المرسوم رقم 673 تاريخ 21/5/1991 (إعفاء بعض مستوردات كهرباء لبنان من الرسوم الجمركية)،

ـ قرارا مجلس الوزراء رقم 87 تاريخ 10/11/2005 (تأجيل البحث بموضوع إعفاء مستوردات كهرباء لبنان من الرسوم والضرائب)، ورقم 54 تاريخ 17/11/2005 (استطلاع رأي هيئة التشريع والاستشارات بالموضوع)،

ـ آراء هيئة التشريع والاستشارات رقم 42/2006 تاريخ 27/1/2006 ورقم 499/2007 تاريخ 24/7/2007 ورقم 353/2007 تاريخ 6/6/2007 ورقم 598/2007 تاريخ 3/9/2007،

ـ كتاب وزارة المالية رقم 23/ص1 تاريخ 8/1/2002.

ـ كتاب المجلس الأعلى للجمارك رقم 4338/2004 تاريخ 14/10/2005 موضوع إحالة وزارة المالية رقم 15343 تاريخ 19/10/2005 ورقم 13093 تاريخ 4/10/2007.

ـ كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 847/7ص تاريخ 18/4/2007 ومرفقاته،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها ما يلي: 1 ـ أفادت مؤسسة كهرباء لبنان أنه تم إعفاء مستورداتها «الممولة كليا أو جزئيا من مصادر تمويل خارجية، من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى» بموجب المرسوم رقم 673 تاريخ 21/5/1999، وبموجب كتاب مدير المالية العامة رقم 23 تاريخ 8/1/2002 القاضي بـ «إعفاء هذه المستوردات من الـ T.V.A. وكانت المؤسسة تزود الشركات المتعهدة بكتب موجهة إلى المديرية العامة للجمارك لهذه الغاية دون أن تلقى تجاوبا مع موضوع الإعفاء. تجاه هذا الواقع قامت المؤسسة بتوجيه أربعة كتب في وزارة المالية أوضحت فيها أن «عدم تطبيق المرسوم المذكور، يرتب على المؤسسة أعباء مالية غير ملحوظة أساسا في موازنتها، ويضعها في موضع مطالبة من قبل المتعهدين بالرسوم الجمركية التي دفعت مقابل إخراج المعدات المستوردة رغم إبراز هؤلاء لكتب تتعلق بالاستفادة من الإعفاء. وأضافت المؤسسة أن وزارة المالية لم تحسم هذا الأمر لغاية تاريخه وتريد أن تحمل المؤسسة مبالغ هي أصلا معفاة منها. 2 ـ بتاريخ 17/11/2005 عرض الموضوع على جلسة مجلس الوزراء وتقرر (قرار رقم 54) استطلاع رأي هيئة التشريع والاستشارات بالموضوع. 3 ـ رأت هيئة التشريع والاستشارات ما يلي: أنه بموجب المرسوم رقم 73 تاريخ 21/5/1999، تعفى من الرسوم الجمركية، بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي المنصوص عليه في المادة الأولى مكرر من قانون الجمارك، كافة مستوردات مؤسس كهرباء لبنان سواء تلك العائدة لعقود موقعة مباشرة مع كهرباء لبنان أو تلك العائدة لعقود موقعة من قبل إدارات أو مؤسسات أخرى لصالح كهرباء لبنان المتعلقة بالمشاريع الإنمائية والإعمارية وبقضايا التجهيز والصيانة والتشغيل، والممولة كليا أو جزئيا من مصادر تمويل خارجية. وبما أنه يفهم من النص، أن إعفاء كافة مستوردات المؤسسة رهن على تحقق شرطين اثنين، لا أكثر ولا أقل، الشرط الأول أن تكون المستوردات عائدة لمشاريع إنمائية وإعمارية ومتعلقة بقضايا التجهيز والصيانة والتشغيل، والشرط الثاني أن تكون هذه المشاريع ممولة كليا أو جزئيا من مصادر خارجية. وحيث إن المرسوم رقم 673/99 لم يجعل أعمال حكم الإعفاء مشروطا على قيام مؤسسة كهرباء لبنان بذاته بتنفيذ المشاريع المشار إليها الممولة كليا أو جزئيا من مصادر تمويل خارجية. مما يعنى أن تنفيذ هذه المشاريع الممولة بالطريقة المذكورة عن طريق متعهدي المؤسسة Sous-Traitance الذين هم بمثابة وكيل مأجور عنها يدخل في دائرة الإعفاء، كما لو كان التنفيذ قد حصل مباشرة من قبل المؤسسة. 4 ـ رأى المجلس الأعلى للجمارك أنه بموجب المرسوم رقم 673/99 أعفيت مستوردات كهرباء لبنان الممولة من مصادر تمويل خارجية من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسوم، وبقي هذا الإعفاء ساريا حتى 23/4/2001، تاريخ نفاذ قانون الجمارك الجديد، الصادر بالمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2001. إن المادة 11 منه أخضعت جميع البضائع المدخلة إلى لبنان للرسوم الجمركية المحددة في التعريفة بقطع النظر عن صفة الأشخاص المرسلة إليهم فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر. وحيث إن المرسوم الذي قضى بالإعفاء له الصفة الاشتراعية فقد ظل إعفاء مستوردات المؤسسة من الرسوم قائما دون رسم الحد الأدنى المنصوص عليها في المادة 295 من القانون، لعدم شموله بالاستثناءات المنصوص عليها في نص المادة المذكورة سيما وأن المادة 448 من القانون الجديد قد ألغت كل ما يتعارض وأحكامه، وقد ترجم ذلك في رمز الإعفاء 152 من لائحة حالات الاستفادة منه أو من الرسم المخفض وفقا للائحة المجلس الأعلى للجمارك. 5 ـ أما مدير المالية العام فقد أفاد بهذا الخصوص بما يلي: يشمل الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عمليات الاستيراد الحاصلة تنفيذا لعقود ممولة من جهات أجنبية على شكل هبات أو قروض لصالح الإدارات والمصالح العامة والبلديات، بموجب اتفاقيات معقودة بين الحكومة اللبنانية وجهات أجنبية تنص على إعفاء تنفيذ القرض أو الهبة من أي ضريبة في لبنان. ويطبق هذا الإعفاء سواء تم الاستيراد مباشرة من قبل الإدارة أو المصلحة العامة أو البلدية المستفيدة من التمويل الخارجي، أو تم الاستيراد من قبل الشخص الذي حصل على التزام تنفيذ العقد من قبل الإدارة أو المصلحة العامة أو البلدية المستفيدة من التمويل الخارجي أو من قبل الجهة المانحة أو المقرضة، وذلك شرط إبراز المستندات التالية: ـ عقد التلزيم الذي يثبت أن عملية الاستيراد مرتبطة بتنفيذ مشروع ممول من مصادر خارجية. ـ المستندات التي تثبت التمويل الخارجي، أي المرسوم الذي قبلت بموجبه الهبة أو الاتفاقية التي تنص على منح القرض. ـ الاتفاقية التي تفيد أن الجهة المانحة أو المقرضة هي معفاة من إلى ضريبة أو رسم إلى لبنان ومنها الضريبة على القيمة المضافة أو الاتفاقية التي تفيد أنه لا يجوز استعمال القروض أو الهبات الخارجية لدفع أية ضريبة أو رسوم في لبنان ومنها الضريبة على القيمة المضافة. 6 ـ بعد اطلاعها عن رأي مدير المالية العامة أبدت هيئة التشريع والاستشارات رأيها للمرة الثانية (تاريخ 21/7/2007) بالموضوع ومفاده أنه: تطبيقا للمادة 19 «(تعفى من الضريبة عملا بأحكام البند الرابع من المادة 19 من القانون، عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات إلى الإدارات والمصالح العامة والبلديات، عندما تكون هذه العمليات ممولة من مصادر خارجية على شكل قروض أو هبات، وذلك بنسبة الجزء الممول من هذه المصادر فقط)». فإن مستوردات كهرباء لبنان معفاة من الضريبة على القيمة المضافة إذا كانت مستوفية شروط هذا الإعفاء، أي إذا كانت هذه المستوردات حاصلة تنفيذا لعقود ممول من مصادر تمويل خارجية أن على شكل قروض أو على شكل هبات، على أن تبرز مؤسسة كهرباء لبنان إلى دائرة المالية المختصة ما يجب إبرازه، على نحو ما ورد في كتاب مدير المالية العام المبين أعلاه، لإثبات توفر شروط إعفاء مستورداتها، من الضريبة على القيمة المضافة. لذلك، واستنادا إلى ما تقدم فإن الوزارة تقترح الموضوع مجددا على مجلس الوزراء للبت به. هذا مع الإشارة إلى أنه بتاريخ 3/9/2007 أبدت هيئة التشريع والاستشارات رأيا جديد بالموضوع وارتأت أن مستوردات كهرباء لبنان هي معفاة من الرسوم الجمركية بما فيها الرسم الجمركي بحده الأدنى 5% ومن الضريبة على القيمة المضافة وأنه ليس ما يمنع من عرض الموضوع على مجلس الوزراء في ضوء الاستشارات المبينة آنفا. بتاريخ 11/9/2007 أبدت وزارة المالية رأيا بالموضوع مفاده ما يلي: 1 ـ في ضوء النصوص القانونية النافذة، أن مستوردات مؤسسة كهرباء لبنان، سواء تلك العائدة لعقود موقعة مباشرة معها، أو تلك العائدة لعقود موقعة من قبل إدارات أو مؤسسات أخرى لصالحها، المتعلقة بالمشاريع الإنمائية والإعمارية وبقضايا التجهيز والصيانة والتشغيل، والممولة كليا أو جزئيا من مصادر تمويل خارجية، تبقى خاضعة للحد الأدنى من الرسم الجمركي والمنصوص عنه في المادة 295 من قانون الجمارك والبالغ حاليا 5% من القيمة، ولرسم الاستهلاك الداخلي، عند الاقتضاء، ولرسم الطابع المالي البالغ /50.000/ل.ل. في حين أن الضريبة على القيمة المضافة تبقى غير متوجبة، مع الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للجمارك لا يرى مانعا من إعفاء تلك المستوردات من الحد الأدنى للرسم الجمركي الآنف ذكره، على أن يتكرس هذا الإعفاء بإصدار قانون بالمعنى. 2 ـ ولما كانت مؤسسة كهرباء لبنان من المؤسسات العامة، يبقى بالإمكان إعفاء الهبات المقدمة إليها من المؤسسات والدول الأجنبية، بعد موافقة مجلس الوزراء على قبولها سندا لأحكام المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية، من كافة الرسوم الجمركية والمالية والبلدية والمرفئية، وذلك سندا لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 64، تاريخ 25 حزيران 1977، ومن الضريبة على القيمة المضافة، استنادا إلى الفقرة «2» من المادة (18) من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 379/2001، ومن الحد الأدنى للرسم الجمركي، استنادا إلى المادة 295 من قانون الجمارك. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس اعتماد رأي وزارة المالية بموضوع إعفاء مستوردات مؤسسة كهرباء لبنان الممولة كليا أو جزئيا من مصادر تمويل خارجية من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى والـ TVA.

بيروت في27/10/2007 مجلس الوزراء