المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها ما يلي: 1 ـ أفادت مؤسسة كهرباء لبنان أنه تم إعفاء مستورداتها «الممولة كليا أو جزئيا من مصادر تمويل خارجية، من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى» بموجب المرسوم رقم 673 تاريخ 21/5/1999، وبموجب كتاب مدير المالية العامة رقم 23 تاريخ 8/1/2002 القاضي بـ «إعفاء هذه المستوردات من الـ T.V.A. وكانت المؤسسة تزود الشركات المتعهدة بكتب موجهة إلى المديرية العامة للجمارك لهذه الغاية دون أن تلقى تجاوبا مع موضوع الإعفاء. تجاه هذا الواقع قامت المؤسسة بتوجيه أربعة كتب في وزارة المالية أوضحت فيها أن «عدم تطبيق المرسوم المذكور، يرتب على المؤسسة أعباء مالية غير ملحوظة أساسا في موازنتها، ويضعها في موضع مطالبة من قبل المتعهدين بالرسوم الجمركية التي دفعت مقابل إخراج المعدات المستوردة رغم إبراز هؤلاء لكتب تتعلق بالاستفادة من الإعفاء. وأضافت المؤسسة أن وزارة المالية لم تحسم هذا الأمر لغاية تاريخه وتريد أن تحمل المؤسسة مبالغ هي أصلا معفاة منها. 2 ـ بتاريخ 17/11/2005 عرض الموضوع على جلسة مجلس الوزراء وتقرر (قرار رقم 54) استطلاع رأي هيئة التشريع والاستشارات بالموضوع. 3 ـ رأت هيئة التشريع والاستشارات ما يلي: أنه بموجب المرسوم رقم 73 تاريخ 21/5/1999، تعفى من الرسوم الجمركية، بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي المنصوص عليه في المادة الأولى مكرر من قانون الجمارك، كافة مستوردات مؤسس كهرباء لبنان سواء تلك العائدة لعقود موقعة مباشرة مع كهرباء لبنان أو تلك العائدة لعقود موقعة من قبل إدارات أو مؤسسات أخرى لصالح كهرباء لبنان المتعلقة بالمشاريع الإنمائية والإعمارية وبقضايا التجهيز والصيانة والتشغيل، والممولة كليا أو جزئيا من مصادر تمويل خارجية. وبما أنه يفهم من النص، أن إعفاء كافة مستوردات المؤسسة رهن على تحقق شرطين اثنين، لا أكثر ولا أقل، الشرط الأول أن تكون المستوردات عائدة لمشاريع إنمائية وإعمارية ومتعلقة بقضايا التجهيز والصيانة والتشغيل، والشرط الثاني أن تكون هذه المشاريع ممولة كليا أو جزئيا من مصادر خارجية. وحيث إن المرسوم رقم 673/99 لم يجعل أعمال حكم الإعفاء مشروطا على قيام مؤسسة كهرباء لبنان بذاته بتنفيذ المشاريع المشار إليها الممولة كليا أو جزئيا من مصادر تمويل خارجية. مما يعنى أن تنفيذ هذه المشاريع الممولة بالطريقة المذكورة عن طريق متعهدي المؤسسة Sous-Traitance الذين هم بمثابة وكيل مأجور عنها يدخل في دائرة الإعفاء، كما لو كان التنفيذ قد حصل مباشرة من قبل المؤسسة. 4 ـ رأى المجلس الأعلى للجمارك أنه بموجب المرسوم رقم 673/99 أعفيت مستوردات كهرباء لبنان الممولة من مصادر تمويل خارجية من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسوم، وبقي هذا الإعفاء ساريا حتى 23/4/2001، تاريخ نفاذ قانون الجمارك الجديد، الصادر بالمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2001. إن المادة 11 منه أخضعت جميع البضائع المدخلة إلى لبنان للرسوم الجمركية المحددة في التعريفة بقطع النظر عن صفة الأشخاص المرسلة إليهم فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر. وحيث إن المرسوم الذي قضى بالإعفاء له الصفة الاشتراعية فقد ظل إعفاء مستوردات المؤسسة من الرسوم قائما دون رسم الحد الأدنى المنصوص عليها في المادة 295 من القانون، لعدم شموله بالاستثناءات المنصوص عليها في نص المادة المذكورة سيما وأن المادة 448 من القانون الجديد قد ألغت كل ما يتعارض وأحكامه، وقد ترجم ذلك في رمز الإعفاء 152 من لائحة حالات الاستفادة منه أو من الرسم المخفض وفقا للائحة المجلس الأعلى للجمارك. 5 ـ أما مدير المالية العام فقد أفاد بهذا الخصوص بما يلي: يشمل الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عمليات الاستيراد الحاصلة تنفيذا لعقود ممولة من جهات أجنبية على شكل هبات أو قروض لصالح الإدارات والمصالح العامة والبلديات، بموجب اتفاقيات معقودة بين الحكومة اللبنانية وجهات أجنبية تنص على إعفاء تنفيذ القرض أو الهبة من أي ضريبة في لبنان. ويطبق هذا الإعفاء سواء تم الاستيراد مباشرة من قبل الإدارة أو المصلحة العامة أو البلدية المستفيدة من التمويل الخارجي، أو تم الاستيراد من قبل الشخص الذي حصل على التزام تنفيذ العقد من قبل الإدارة أو المصلحة العامة أو البلدية المستفيدة من التمويل الخارجي أو من قبل الجهة المانحة أو المقرضة، وذلك شرط إبراز المستندات التالية: ـ عقد التلزيم الذي يثبت أن عملية الاستيراد مرتبطة بتنفيذ مشروع ممول من مصادر خارجية. ـ المستندات التي تثبت التمويل الخارجي، أي المرسوم الذي قبلت بموجبه الهبة أو الاتفاقية التي تنص على منح القرض. ـ الاتفاقية التي تفيد أن الجهة المانحة أو المقرضة هي معفاة من إلى ضريبة أو رسم إلى لبنان ومنها الضريبة على القيمة المضافة أو الاتفاقية التي تفيد أنه لا يجوز استعمال القروض أو الهبات الخارجية لدفع أية ضريبة أو رسوم في لبنان ومنها الضريبة على القيمة المضافة. 6 ـ بعد اطلاعها عن رأي مدير المالية العامة أبدت هيئة التشريع والاستشارات رأيها للمرة الثانية (تاريخ 21/7/2007) بالموضوع ومفاده أنه: تطبيقا للمادة 19 «(تعفى من الضريبة عملا بأحكام البند الرابع من المادة 19 من القانون، عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات إلى الإدارات والمصالح العامة والبلديات، عندما تكون هذه العمليات ممولة من مصادر خارجية على شكل قروض أو هبات، وذلك بنسبة الجزء الممول من هذه المصادر فقط)». فإن مستوردات كهرباء لبنان معفاة من الضريبة على القيمة المضافة إذا كانت مستوفية شروط هذا الإعفاء، أي إذا كانت هذه المستوردات حاصلة تنفيذا لعقود ممول من مصادر تمويل خارجية أن على شكل قروض أو على شكل هبات، على أن تبرز مؤسسة كهرباء لبنان إلى دائرة المالية المختصة ما يجب إبرازه، على نحو ما ورد في كتاب مدير المالية العام المبين أعلاه، لإثبات توفر شروط إعفاء مستورداتها، من الضريبة على القيمة المضافة. لذلك، واستنادا إلى ما تقدم فإن الوزارة تقترح الموضوع مجددا على مجلس الوزراء للبت به. هذا مع الإشارة إلى أنه بتاريخ 3/9/2007 أبدت هيئة التشريع والاستشارات رأيا جديد بالموضوع وارتأت أن مستوردات كهرباء لبنان هي معفاة من الرسوم الجمركية بما فيها الرسم الجمركي بحده الأدنى 5% ومن الضريبة على القيمة المضافة وأنه ليس ما يمنع من عرض الموضوع على مجلس الوزراء في ضوء الاستشارات المبينة آنفا. بتاريخ 11/9/2007 أبدت وزارة المالية رأيا بالموضوع مفاده ما يلي: 1 ـ في ضوء النصوص القانونية النافذة، أن مستوردات مؤسسة كهرباء لبنان، سواء تلك العائدة لعقود موقعة مباشرة معها، أو تلك العائدة لعقود موقعة من قبل إدارات أو مؤسسات أخرى لصالحها، المتعلقة بالمشاريع الإنمائية والإعمارية وبقضايا التجهيز والصيانة والتشغيل، والممولة كليا أو جزئيا من مصادر تمويل خارجية، تبقى خاضعة للحد الأدنى من الرسم الجمركي والمنصوص عنه في المادة 295 من قانون الجمارك والبالغ حاليا 5% من القيمة، ولرسم الاستهلاك الداخلي، عند الاقتضاء، ولرسم الطابع المالي البالغ /50.000/ل.ل. في حين أن الضريبة على القيمة المضافة تبقى غير متوجبة، مع الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للجمارك لا يرى مانعا من إعفاء تلك المستوردات من الحد الأدنى للرسم الجمركي الآنف ذكره، على أن يتكرس هذا الإعفاء بإصدار قانون بالمعنى. 2 ـ ولما كانت مؤسسة كهرباء لبنان من المؤسسات العامة، يبقى بالإمكان إعفاء الهبات المقدمة إليها من المؤسسات والدول الأجنبية، بعد موافقة مجلس الوزراء على قبولها سندا لأحكام المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية، من كافة الرسوم الجمركية والمالية والبلدية والمرفئية، وذلك سندا لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 64، تاريخ 25 حزيران 1977، ومن الضريبة على القيمة المضافة، استنادا إلى الفقرة «2» من المادة (18) من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 379/2001، ومن الحد الأدنى للرسم الجمركي، استنادا إلى المادة 295 من قانون الجمارك. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس اعتماد رأي وزارة المالية بموضوع إعفاء مستوردات مؤسسة كهرباء لبنان الممولة كليا أو جزئيا من مصادر تمويل خارجية من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى والـ TVA.