المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الطاقة والمياه تفيد أن مؤسسة كهرباء لبنان قد أفادتها بما يلي: ـ كانت المؤسسة قد وقعت بتاريخ 3/2/2006 عقدا بقيمة /94.123.937.60/دولار أميركي (بما فيه الـ TVA) مع شركة KEPCO لتشغيل وصيانة معملي دير عمار والزهراني لمدة 5 سنوات. وقد نص العقد في المادة السابعة منه على وجوب فتح اعتماد مستندي لدى مصرف لبنان عند بدء سريان العقد بما نسبته 22.5% من قيمة العقد، على أن تبقى هذه النسبة ثابتة لفترة ثلاثة أشهر بعد انتهاء العقد. ـ منذ ذلك التاريخ وبالرغم من المراجعات العديدة مع وزارة الطاقة والمياه ووزارة المالية ومصرف لبنان، لم تتمكن المؤسسة من التوصل إلى أية نتيجة إيجابية. لذلك، وحيث أن شركة KEPCO تتذرع بعدم سريان العقد بسبب عدم فتح كتاب الاعتماد وفقا للمادة السابعة من العقد. وأمام خطورة عدم فتح الاعتماد المستندي لما قد يترتب من مشاكل بين المؤسسة والمتعهد، ومنها عدم قيام المتعهد بواجباته المنصوص عنها في العقد من أعمال صيانة واستثمار لمعملي دير عمار والزهراني وبالتالي توقف المجموعات في المعملين عن إنتاج الطاقة والتي هي بحدود 900 ميغاواط، مما سيؤدي إلى تعطيل مرفق عام وتوقيفه عن العمل إضافة إلى زيادة في التقنين بشكل قاس جدا. فإن مؤسسة كهرباء لبنان تقترح إعطاء التوجيهات الحازمة بشأن فتح الاعتماد المستندي بالسرعة القصوى والذي أصبح يشكل عائقا أساسيا أمام تنفيذ بنود العقد وبالتالي تعريض سلامة الصيانة والاستثمار في معملي دير عمار والزهراني للخطر. وأن وزارة الطاقة والمياه تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس تأجيل البحث بالموضوع للجلسة المقبلة وتكليف وزيري الطاقة والمياه والمالية تقديم الاقتراحات اللازمة بموضوع الكهرباء وبفتح الاعتماد المستندي لدى مصرف لبنان لتأمين تشغيل معملي دير عمار والزهراني.