المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة السياحة تفيد أنها قد تلقت دعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتشكيل فريق يضم لبنان إلى جانب الدول العربية لتطوير التصور حول جائزة الجودة السياحية العربية. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سفر رئيس مصلحة الضابطة السياحية السيد أمين ذبيان للمشاركة في الاجتماع المذكور خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 25/10/2007. مع الإشارة إلى ن نفقات السفر تبلغ /1.950.000/ل.ل. وهي متوفرة في موازنة الوزارة على التنسيب 16 ـ 3 ـ 3 (نقل وانتقال إلى الخارج). وأن دولة رئيس مجلس الوزراء وافق استثنائيا على هذه المشاركة على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة السياحة الآنف الذكر ويعد السيد ذبيان تقريرا بنتيجة المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.