All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 144 27/10/2007

مشاركة وزارة السياحة في معرض البورصة العالمية للسياحة WTM الذي سيعقد في لندن بين 12 و15/11/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
144
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7584-7585
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 144 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 1495/9 تاريخ 15/12/2006.

ـ كتاب وزارة السياحة رقم 2923/1 تاريخ 25/10/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة السياحة تفيد بأنه تنفيذا لبرنامجها في مجالي الترويج والتسويق السياحيين. ونظرا للفائدة القصوى من مشاركة لبنان في المعارض والملتقيات الدولية. وبما أن معرض البورصة العالمية للسياحة WTM الذي سيعقد في لندن في الفترة بين 12 و15/11/2007 هو أحد أهم المعارض والملتقيات التجارية والسياحية، وكون لندن تشكل إحدى أهم الأسواق المصدرة للسياح إلى لبنان. ولما كانت الوزارة ترغب في المشاركة في هذا المعرض. لذلك، فإن وزارة السياحة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في المعرض المذكور في لندن وعلى تكليف الوفد المؤلف من السادة: ـ الأستاذ جوزف سركيس ـ وزير للسياحة. ـ السيدة ندى سردوك ـ مدير عام السياحة. ـ السيدة منى فارس ـ رئيس مصلحة الإنماء السياحي. حضوره على أن يكون السفر بين 11 و16/11/2007 علما أن كلفة الاشتراك في المعرض المذكور وتعويضات السفر مؤمنة من موازنة وزارة السياحة على التنسيب التالي: 1 ـ 19 ـ 1 ـ 343 ـ 16 ـ 3 ـ 2 (نقل وانتقال في الخارج). بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة السياحة الأنف الذكر على أن يعد الوفد المرافق للوزير تقريرا بنتيجة المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في27/10/2007 مجلس الوزراء