All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 112 27/10/2007

التعاقد مع ثلاثة أشخاص لصالح المكتبة الوطنية في بعقلين

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
112
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7586-7587
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 112 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون رقم 215 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة الثقافة والتعليم العالي)،

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

ـ المرسوم رقم 10183 تاريخ 2/5/1997 (تحديد أصول التعاقد وأحكامه)،

ـ كتاب وزارة الثقافة رقم 2221/2007 تاريخ 24/10/2007،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الثقافة تفيد أنه نظرا لتطور خدمات المكتبة الوطنية في بعقلين ونشاطاتها الثقافية وبالتالي، ازدياد عدد روادها، وحيث إن دوام العمل في المكتبة واستقبال القراء يبدأ من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة السادسة مساء، مما يستوجب توزيع المتعاقدين يوميا على دوامين، ونظرا للحاجة الماسة للتعاقد مع ثلاثة أشخاص لحسن سير العمل في المكتبة المذكورة، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على التعاقد مع 3 أشخاص وفقا لما يلي: خدمة قراء وأعمال إدارية وتنظيم نشاطات: عدد 2 بكالوريا قسم ثان أو ما يعادلها. حراسة: عدد 1. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على التعاقد مع شخصين لصالح المكتبة الوطنية في بعقلين على أن يتم اختيارهما من قبل لجنة مؤلفة من مجلس الخدمة المدنية ووزارة الثقافة.

بيروت في27/10/2007 مجلس الوزراء