المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الثقافة تفيد أنه نظرا لتطور خدمات المكتبة الوطنية في بعقلين ونشاطاتها الثقافية وبالتالي، ازدياد عدد روادها، وحيث إن دوام العمل في المكتبة واستقبال القراء يبدأ من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة السادسة مساء، مما يستوجب توزيع المتعاقدين يوميا على دوامين، ونظرا للحاجة الماسة للتعاقد مع ثلاثة أشخاص لحسن سير العمل في المكتبة المذكورة، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على التعاقد مع 3 أشخاص وفقا لما يلي: خدمة قراء وأعمال إدارية وتنظيم نشاطات: عدد 2 بكالوريا قسم ثان أو ما يعادلها. حراسة: عدد 1. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على التعاقد مع شخصين لصالح المكتبة الوطنية في بعقلين على أن يتم اختيارهما من قبل لجنة مؤلفة من مجلس الخدمة المدنية ووزارة الثقافة.