All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 143 27/10/2007

مشاركة وزارة البيئة في اجتماعات اللجنة المشتركة للبيئة والتنمية في الوطن العربي والمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة والدورة 19 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
143
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7592-7594
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 143 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرارا مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج) ورقم 81 تاريخ 27/8/2007 (مشاركة الوفد اللبناني في الدورة العادية الـ 80 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 3280/4 تاريخ 24/10/2007.

ـ كتابا وزارة البيئة رقم 4517/ب تاريخ 10/10/2007 وتاريخ 25/10/2007 ومرفقاتهما.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة البيئة تفيد أنها تلقت الدعوة من الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة للمشاركة في الاجتماعات التالية المقرر عقدها في مقر جامعة الدول العربية ـ القاهرة: 1 ـ الدورة التاسعة للجنة المشتركة للبيئة والتنمية في الوطن العربي بين 4 و6/11/2007. 2 ـ الاجتماع الـ 38 للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة يومي 7 و8/11/2007. وبما أنه سيلي هذين الاجتماعين الاجتماع الـ 39 للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة وكذلك الدورة الـ 19 للمجلس بين 4 و6/12/2007. وبما أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 81 تاريخ 27/8/2007 على مشاركة الوفد اللبناني في الدورة العادية الـ 80 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية التي عقدت في القاهرة بين 3 و6/9/2007 حيث انضم إلى عضوية الوفد اللبناني مدير عام البيئة لمتابعة موضوع مرفق البيئة العربي. وبما أن كافة هذه الاجتماعات مترابطة من حيث المواضيع المطروحة على جدول الأعمال والقرارات الصادرة عنها لا سيما موضوع مرفق البيئة العربي، وأن مشاركة وزارة البيئة اللبنانية فيها ضرورية وهامة كونها ستطلع مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة ومكتبه التنفيذي في جامعة الدول العربية على آخر المستجدات والقرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول موضوع مرفق البيئة العربي. ونظرا لاستقالة وزيري البيئة بالأصالة وبالوكالة وبالتالي استحالة البت بمواضيع سفر الموظفين من قبل المديرية العامة للبيئة وفقا للأصول والقوانين المرعية الإجراء. لذلك، فإن المديرية العامة للبيئة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مشاركة الوفد اللبناني برئاسة مدير عام البيئة الدكتور برج هتجيان وعضوية السيدة نانسي الخوري (قسم الشؤون الخارجية والعلاقات العامة) والأستاذة سمر مالك (قسم القضايا والشؤون القانونية) في الاجتماعات الآنفة الذكر، على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين التي لم تر مانعا من هذه المشاركة، نفقات السفر والإقامة المترتبة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح المديرية العامة للبيئة الآنف الذكر. ويعد أصحاب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتهم تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في27/10/2007 مجلس الوزراء