All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 149 27/10/2007

طلب وزارة البيئة الموافقة بتمديد عقود المتعاقدين لديها عن العام 2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
149
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7594-7596
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 149 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

ـ المرسوم رقم 10183 تاريخ 2/5/1997 (تحديد أصول التعاقد وأحكامه المنصوص عنها في المادة 87 من نظام الموظفين)،

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ 9/11/2006 (تمديد العمل بالملاكات المؤقتة لغاية 31/12/2007).

ـ كتاب وزارة البيئة رقم 4946/ب تاريخ 20/10/2007 ومرفقاته،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة البيئة تفيد بأنه سبق لمجلس الوزراء أن قرر بتاريخ 9/11/2006 (القرار رقم 16) تمديد العمل بالملاكات المؤقتة وتعيين الموظفين المؤقتين واستخدام الأجراء والمتعاقدين والمتعاملين ومنع التعاقد واستخدام الأجراء الجدد إلا في الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء وذلك حتى تاريخ 31/12/2007. وبما أن جميع المتعاقدين مع وزارة البيئة، المديرية العامة للبيئة قد وقعوا مشاريع تمديد عقودهم عن العام 2007 استنادا إلى العقود الموقعة حتى نهاية العام 2006 واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء المذكور أعلاه، وبما أن كل من وزير البيئة ووزير البيئة بالوكالة قد تقدما باستقالتهما في الأسبوع الثاني من شهر تشرين الثاني 2006 أي قبل التوقيع على مشاريع تمديد العقود للعام 2007. ونظرا لعدم ممارسة كل من وزير البيئة ووزير البيئة بالوكالة لصلاحية التوقيع، فإن وزارة البيئة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تفويض مدير عام البيئة التوقيع على مشاريع تمديد عقود المتعاقدين لديها والعائدة للعام 2007. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تفويض مدير عام البيئة التوقيع على مشاريع تمديد عقود المتعاقدين لدى وزارة البيئة للعام 2007.

بيروت في27/10/2007 مجلس الوزراء