المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة البيئة تفيد بأنه سبق لمجلس الوزراء أن قرر بتاريخ 9/11/2006 (القرار رقم 16) تمديد العمل بالملاكات المؤقتة وتعيين الموظفين المؤقتين واستخدام الأجراء والمتعاقدين والمتعاملين ومنع التعاقد واستخدام الأجراء الجدد إلا في الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء وذلك حتى تاريخ 31/12/2007. وبما أن جميع المتعاقدين مع وزارة البيئة، المديرية العامة للبيئة قد وقعوا مشاريع تمديد عقودهم عن العام 2007 استنادا إلى العقود الموقعة حتى نهاية العام 2006 واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء المذكور أعلاه، وبما أن كل من وزير البيئة ووزير البيئة بالوكالة قد تقدما باستقالتهما في الأسبوع الثاني من شهر تشرين الثاني 2006 أي قبل التوقيع على مشاريع تمديد العقود للعام 2007. ونظرا لعدم ممارسة كل من وزير البيئة ووزير البيئة بالوكالة لصلاحية التوقيع، فإن وزارة البيئة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تفويض مدير عام البيئة التوقيع على مشاريع تمديد عقود المتعاقدين لديها والعائدة للعام 2007. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تفويض مدير عام البيئة التوقيع على مشاريع تمديد عقود المتعاقدين لدى وزارة البيئة للعام 2007.