All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 47 27/10/2007

شراء جهاز كمبيوتر خادم بموجب عقد اتفاق بالتراضي

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
47
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7596-7597
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 47 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ كتابا وزارة المهجرين رقم 2305/2/ص تاريخ 10/9/2007 ورقم 3051/2/ص تاريخ 23/10/2007 ومرفقاتهما.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المهجرين تفيد أن المهام الملقاة على عاتقها في إعداد ودراسة وتنفيذ ملف الأضرار الناتجة عن العدوان الإسرائيلي خلال حرب تموز 2006 هي في إتساع مستمر. وأنه نظرا لزيادة الطلبات المقدمة من قبل المتضررين مما يعكس زيادة الأعمال المطلوبة في الدوائر المختصة داخل الوزارة ومنها دائرة المعلوماتية، وبعد العطل الذي طرأ على الجهاز الخادم (Computer Server) والذي يحوي على قاعدة البيانات ـ الترميم والإعمار ـ الخاصة بحرب تموز 2006 والذي أدى إلى توقفه عن العمل نهائيا وذلك نتيجة استخدامه المتواصل منذ العام 2000 حتى تاريخه، وبالتالي التوقف عن مكننة المعلومات الواردة، وهذا ما يؤثر سلبا على سير العمل في إنجاز ملف حرب تموز في السرعة المطلوبة، وحرصا على سلامة ودقة المعلومات في إعداد التقارير وإحصاء الأضرار وإنجاز الملفات بالدقة والسرعة المطلوبة، وحيث إن شركة {Triple C} وعبر وزارة الإصلاح الإداري قد زودت الوزارة بأجهزة كمبيوتر وخادم أساسي بمواصفات عالية منذ أربعة أشهر وتم استخدمه في إدارة قاعدة البيانات الخاصة في ملف المهجرين، وبما أن وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية أفاد بأنه يتعذر تأمين الخادم المطلوب في الوقت الراهن لعدم توفر الاعتمادات، لذلك، فإن وزارة المهجرين تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على إجراء عقد اتفاق بالتراضي مع شركة {Triple C} وذلك لشراء جهاز خادم آخر جديد بذات المواصفات الحديثة من حيث السرعة والأداء، توفيرا للوقت المطلوب من أجل الحفاظ على حسن سير العمل في الوزارة. علما أن الاعتماد متوفر في موازنة الوزارة على التنسيب 2 ـ 22 ـ 1 ـ 239 ـ 226 ـ 3 ـ 1 تجهيزات للمعلوماتية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة المهجرين المبين أعلاه.

بيروت في27/10/2007 مجلس الوزراء