المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المهجرين تفيد أن المهام الملقاة على عاتقها في إعداد ودراسة وتنفيذ ملف الأضرار الناتجة عن العدوان الإسرائيلي خلال حرب تموز 2006 هي في إتساع مستمر. وأنه نظرا لزيادة الطلبات المقدمة من قبل المتضررين مما يعكس زيادة الأعمال المطلوبة في الدوائر المختصة داخل الوزارة ومنها دائرة المعلوماتية، وبعد العطل الذي طرأ على الجهاز الخادم (Computer Server) والذي يحوي على قاعدة البيانات ـ الترميم والإعمار ـ الخاصة بحرب تموز 2006 والذي أدى إلى توقفه عن العمل نهائيا وذلك نتيجة استخدامه المتواصل منذ العام 2000 حتى تاريخه، وبالتالي التوقف عن مكننة المعلومات الواردة، وهذا ما يؤثر سلبا على سير العمل في إنجاز ملف حرب تموز في السرعة المطلوبة، وحرصا على سلامة ودقة المعلومات في إعداد التقارير وإحصاء الأضرار وإنجاز الملفات بالدقة والسرعة المطلوبة، وحيث إن شركة {Triple C} وعبر وزارة الإصلاح الإداري قد زودت الوزارة بأجهزة كمبيوتر وخادم أساسي بمواصفات عالية منذ أربعة أشهر وتم استخدمه في إدارة قاعدة البيانات الخاصة في ملف المهجرين، وبما أن وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية أفاد بأنه يتعذر تأمين الخادم المطلوب في الوقت الراهن لعدم توفر الاعتمادات، لذلك، فإن وزارة المهجرين تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على إجراء عقد اتفاق بالتراضي مع شركة {Triple C} وذلك لشراء جهاز خادم آخر جديد بذات المواصفات الحديثة من حيث السرعة والأداء، توفيرا للوقت المطلوب من أجل الحفاظ على حسن سير العمل في الوزارة. علما أن الاعتماد متوفر في موازنة الوزارة على التنسيب 2 ـ 22 ـ 1 ـ 239 ـ 226 ـ 3 ـ 1 تجهيزات للمعلوماتية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة المهجرين المبين أعلاه.