المادة 1
قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندين المذكورين أعلاه، وقد تبين منهما أن وزارة الشباب والرياضة تفيد أن الاتحاد اللبناني لرفع الأثقال والقوة والتربية البدنية يطلب منحه مساهمة مالية لتغطية مشاركته في بطولة البحر الأبيض المتوسط لكمال الأجسام رقم 28 التي أقيمت في مدينة اللاذقية في سوريا بين 5 و9/9/2007. وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين لم تر مانعة يحول دون هذه المشاركة، لذلك، فإن وزارة الشباب والرياضة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سبيل التسوية على منح الاتحاد المذكور مساهمة مالية قدرها /3.235/مليون ل.ل. لتغطية مشاركته في البطولة مدار البحث، علما أن الاعتماد المطلوب لذلك متوفر في موازنة الوزارة لعام 2007 ـ بند مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشباب والرياضة الآنف ذكره.