All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 11 27/10/2007

منح الاتحاد اللبناني لرفع الأثقال والقوة والتربية البدنية مساهمة مالية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
11
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7597-7599
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 11 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ كتاب وزارة الشباب والرياضة رقم 332/1/2007 تاريخ 5/7/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندين المذكورين أعلاه، وقد تبين منهما أن وزارة الشباب والرياضة تفيد أن الاتحاد اللبناني لرفع الأثقال والقوة والتربية البدنية يطلب منحه مساهمة مالية لتغطية مشاركته في بطولة البحر الأبيض المتوسط لكمال الأجسام رقم 28 التي أقيمت في مدينة اللاذقية في سوريا بين 5 و9/9/2007. وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين لم تر مانعة يحول دون هذه المشاركة، لذلك، فإن وزارة الشباب والرياضة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سبيل التسوية على منح الاتحاد المذكور مساهمة مالية قدرها /3.235/مليون ل.ل. لتغطية مشاركته في البطولة مدار البحث، علما أن الاعتماد المطلوب لذلك متوفر في موازنة الوزارة لعام 2007 ـ بند مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشباب والرياضة الآنف ذكره.