All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 12 27/10/2007

منح الاتحاد اللبناني للجودو مساهمة مالية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
12
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7599-7600
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 12 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ كتاب وزارة الشباب والرياضة رقم 340/1/2007 تاريخ 15/10/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندين المذكورين أعلاه، وقد تبين منهما أن وزارة الشباب والرياضة تفيد أنه تنفيذا لقرارات اللجنة الإدارة بتكثيف التدريبات والمشاركات استعدادا للاستحقاقات القادمة وخاصة الدورة العربية للجودو التي ستقام في جمهورية مصر العربية خلال شهر تشرين الثاني المقبل وبطولة الدول الفرنكوفونية التي ستجري في لبنان عام 2009. طلب الاتحاد اللبناني للجودو الموافقة على منحه مساهمة مالية لمتابعة تدريب المنتخب تمهيدا لمتابعة نشاطه ليتمكن من إحراز المزيد من النتائج الجيدة. وأن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على منح الاتحاد المذكور مساهمة مالية بقيمة /50/مليون ل.ل. علما أن الاعتمادات المطلوبة متوفرة في مشروع موازنة وزارة الشباب والرياضة للعام 2007 (مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح). بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشباب والرياضة المبين أعلاه.