All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 52 27/10/2007

مشاركة وزارة الشباب والرياضة في الاجتماع الثالث لمجموعة العمل العالمية ـ اللجنة الرياضية للتطور والسلام

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
52
Date
27/10/2007
Official Gazette
Issue 71, 15/11/2007, p. 7600-7601
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 52 تاريخ 27/10/2007
Source
Lebanese University

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الشباب والرياضة رقم 348/1/2007 تاريخ 23/10/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشباب والرياضة تفيد أنها تلقت دعوة للمشاركة في الاجتماع الثالث لمجموعة العمل العالمية ـ اللجنة الرياضية للتطور والسلام الذي سيعقد في مدينة أكرا ـ غانا ابتداء 4/12/2007. وأن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سفر الوزير والسيدة زينا مينا المستشارة للشؤون الرياضية إلى أكرا ـ غانا بين 3 و6/12/2007 للمشاركة في هذا الاجتماع. علما أن النفقات المترتبة عن هذه المشاركة متوفرة في مشروع موازنة الوزارة لعام 2007 (وفود ومؤتمرات في الخارج). بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشباب والرياضة الآنف الذكر. وتعد السيدة مينا تقريرا بنتيجة مهمتها تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

بيروت في27/10/2007 مجلس الوزراء